الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية
قرار وزير الداخلية رقم (5) وتاريخ 10/12/1445هـ
إنَّ وزير الداخلية
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على:
- المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/1/1443هـ، المتضمن الموافقة على تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
- برقيتنا رقم 134436 وتاريخ 5/6/1439هـ، المتضمنة الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي، لمراجعة المواد الكيميائية المدرجة في اللائحة التنفيذية لنظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
- نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/38) وتاريخ 16/6/1427هـ.
- المحضر المعد من قبل الأمانة العامة للهيئة العليا للأمن الصناعي الوارد رفق البرقية رقم 290171 وتاريخ 7/11/1445هـ، وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة التنفيذية للنظام.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية بالصيغة (المرفقة).
ثانياً: يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها.
ثالثاً: يتم تقييم الإجراءات المدرجة في اللائحة على أن يتم عقد اجتماعات دورية لتطويرها عند الحاجة.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز