calendar calendar 2 ربيع الأول 1448 | 15 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

1448-3-01 الموافق 14-08-2026

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (481530197) وتاريخ 19/‏02‏/1448هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظامًا، واستنادًا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/‏11‏/1441هـ، وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (25207748) بتاريخ 2/‏9‏/1446هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، وإلى القرار الوزاري رقم (1514582) بتاريخ 3/‏8‏/1447هـ، المتضمن تفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولًا: اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيًا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويُنشر في جريدة أم القرى، ويُعمل به من تاريخ سريانه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026