إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظامًا، واستنادًا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/159) بتاريخ 11/11/1441هـ، وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (25207748) بتاريخ 2/9/1446هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، وإلى القرار الوزاري رقم (1514582) بتاريخ 3/8/1447هـ، المتضمن تفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولًا: اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالصيغة المرافقة للقرار.
ثانيًا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويُنشر في جريدة أم القرى، ويُعمل به من تاريخ سريانه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي