تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية والفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة مؤسسات السوق المالية



قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (2-57-2025) وتاريخ 28/11/1446هـ
إنَّ مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6 /1424هـ.

يقرر ما يلي:
أ- اعتماد تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ب- اعتماد تعديل القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية وفق الصيغة المرافقة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
ج- تعديل الفقرة (ج) من المادة التاسعة والثلاثين من لائحة مؤسسات السوق المالية، الصادرة بقرار المجلس رقم (1-83-2005) وتاريخ 21 /5 /1426هـ، الموافق 28 /6 /2005م، المعدلة بقراره رقم (4-122-2024) وتاريخ 13 /4 /1446هـ، الموافق 16 /10 /2024م، لتكون بالنّص الآتي:

«يجب على مؤسسة السوق المالية أن تطلب من عملائها تحديث المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة عند حدوث أي تغيير عليها أو انتهاء سريان مفعولها أو بنهاية كل فترة دورية تحددها مؤسسة السوق المالية وفقاً للضوابط والسياسات التي تعتمدها على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل، أيها أسبق، على أن تقوم مؤسسة السوق المالية بمراجعة دورية لدراسة مدى الحاجة إلى تحديث بيانات العميل مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، وعلى مؤسسة السوق المالية وضع إجراءات وسياسات دائمة في سبيل تحقيق ذلك.»، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

د- إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة تداول السعودية الإلكترونيين.

رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز