إن وزير التجارة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/ 2/ 1442هـ، القاضي بالموافقة على لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبناءً على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (4400905854) وتاريخ 19/ 11/ 1444هـ، الصادر بشأن الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبناءً على قرار وزير البلديات والإسكان رقم (1/ 4500550156) وتاريخ 12/ 7/ 1445هـ، الصادر بشأن تفويض وزير التجارة -أو من يفوضه- ببعض الصلاحيات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وبعد الاطلاع على الفقرة (11) من المادة الثالثة من التعليمات التنفيذية لتطبيق الجزاءات عن المخالفات ذات الصلة باختصاص وزارة التجارة، الواردة في جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (13) وتاريخ 20/ 1/ 1446هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرّر ما يلي:
أولًا: الموافقة على جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة، بعد إدراج مخالفات أنظمة البيع التي لم تحدد لها عقوبة، تحت المخالفة رقم (12/ 1/ 8)، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يحل جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية ذات الصلة باختصاصات وزارة التجارة بالصيغة المرافقة في البند (أولًا) من هذا القرار، محل الجدول المرافق للتعليمات التنفيذية، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (13) وتاريخ 20/ 1/ 1446هـ.
ثالثًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي