إنَّ وزير العدل
بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظامًا، واستنادًا إلى المادة (الرابعة والستين) من نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/237) في 3/11/1447هـ، وبعد التنسيق مع الجهات ذوات العلاقة، ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرِّر ما يلي:
أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.
والله الموفق.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني