calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إلغاء المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
play icon

إلغاء المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

1447-1-30 الموافق 25-07-2025



أمر ملكي رقم (أ/19) وتاريخ 25 /01/ 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 10 /3/ 1431هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إلغاء المادة (الخامسة عشرة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 10 /3/ 1431هـ، وإعادة ترتيب بقية المواد تبعاً لذلك؛ ابتداءً من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19 /1/ 1447هـ.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026