إلغاء المادة الخامسة عشرة من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة
أمر ملكي رقم (أ/19) وتاريخ 25 /01/ 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 10 /3/ 1431هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إلغاء المادة (الخامسة عشرة) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/19) بتاريخ 10 /3/ 1431هـ، وإعادة ترتيب بقية المواد تبعاً لذلك؛ ابتداءً من تاريخ نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 19 /1/ 1447هـ.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود