بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ/61)، ورقم (أ/62) المؤرخين في 1444/3/1هـ، الصادرين بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.
وبعد الاطلاع على المادة (9) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ، المتضمنة أن مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين.
ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود