بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/216) بتاريخ 1438/8/24هـ، القاضي بالموافقة على النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1491) بتاريخ 1446/4/28هـ، ورقم (2491) بتاريخ 1447/7/15هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولًا: الموافقة على النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، بالصيغة المرافقة، ويحل هذا النظام محل النظام الأساسي للمركز الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (أ/216) بتاريخ 1438/8/24هـ.
ثانيًا: يُبلّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود