قرار وزير المالية رقم (955) وتاريخ 05 /08 /1445هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبناءً على المادة (178) من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 /11 /1423هـ، وعلى البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (241) وتاريخ 26 /10/ 1423هـ، القاضي بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للنظام.
وبعد الاطلاع على المادة (104) من نظام "قانون" الجمارك الموحد المشار إليه أعلاه، وعلى المادة (24) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25 /11 /1423هـ.
وبعد الاطلاع على محضر الاجتماع (العشرين بعد المائة) للجنة التعاون المالي والاقتصادي المنعقد يوم الخميس 20 /3 /1445هـ، الموافق 5 /10 /2023م.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة.
يقرر الآتي:
أولاً: يُعدل جدول المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة المشار إليه في المادة (24) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، وفقاً للجدول المرافق لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به ابتداءً من 1 /3 /2024م.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار إلى من يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير الماليـّة