قرار وكيل الوزارة للزراعة رقم (182961) وتاريخ 20 /10/ 1444هـ
إن وكيل الوزارة للزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
واستناداً إلى المادة (السادسة والثلاثين) من نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) بتاريخ 10 /8/ 1442هـ، القاضي باعتماد نظام الزراعة، وللقرار الوزاري رقم (14967 /1/ 1444) بتاريخ 15 /1/ 1444هـ, القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ولموافقة معالي الوزير بتاريخ 11 /3/ 1444هـ برقم (26555 /2384/ 1444)، وتاريخ 9 /3/ 1444هـ، على تفويض وكيل الوزارة للزراعة بصلاحية إصدار الأدلة الفنية المتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار الشروط والضوابط الخاصة بها، والتعديل عليها، متى ما اقتضت مصلحة العمل لذلك، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد «دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية» بصيغته المرفقة.
ثانياً: يسري العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخه، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه، ويلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.
والله الموفق.
وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح عياده الخمشي