قرار رقم (139) وتاريخ 13 /02/ 1445هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40108 وتاريخ 8 /6/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 5438 وتاريخ 4 /6/ 1444هـ، في شأن طلب معاليه إعادة النظر في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3266) وتاريخ 4 /11/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1598/م) وتاريخ 26 /11/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 5 /1/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إحلال النص الآتي «التحقق -عند التعاقد مع ناقل- من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل»، محل نص الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.
ثانياً: قيام وزارة المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل على وضع آلية لضمان تزويد الهيئة بالبيانات المالية لعقود النقل الحكومية.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود