calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إحلال نص محل نص الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (113)
play icon

إحلال نص محل نص الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (113)

1445-2-23 الموافق 08-09-2023

قرار رقم (139) وتاريخ 13 /02/ 1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 40108 وتاريخ 8 /6/ 1444هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم 5438 وتاريخ 4 /6/ 1444هـ، في شأن طلب معاليه إعادة النظر في الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3266) وتاريخ 4 /11/ 1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/1598/م) وتاريخ 26 /11/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 5 /1/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: إحلال النص الآتي «التحقق -عند التعاقد مع ناقل- من توفر بطاقات التشغيل للشاحنات الصادرة من الهيئة العامة للنقل»، محل نص الفقرة (2) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (113) وتاريخ 14 /2/ 1443هـ.
ثانياً: قيام وزارة المالية بالاتفاق مع الهيئة العامة للنقل على وضع آلية لضمان تزويد الهيئة بالبيانات المالية لعقود النقل الحكومية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026