إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 97443 وتاريخ 5/12/1447هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 214413 وتاريخ 8/8/1447هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (49) وتاريخ 24/2/1431هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3734) وتاريخ 11/11/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (32/388) وتاريخ 2/12/1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 3/1/1448هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور، الموقعة في مدينة دافوس بتاريخ 2/8/1447هـ الموافق 21/1/2026م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء