إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 86853 وتاريخ 1/11/1447هـ، في شأن مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في شأن تصنيف المركز مركزًا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/116) وتاريخ 21/6/1446هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2485) وتاريخ 10/7/1445هـ، ورقم (3549) وتاريخ 9/10/1445هـ، ورقم (3659) وتاريخ 20/10/1445هـ، ورقم (4378) وتاريخ 27/12/1445هـ، ورقم (2595) وتاريخ 16/7/1446هـ، ورقم (2820) وتاريخ 13/8/1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (31-44/45/د) وتاريخ 1/11/1445هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت /4-48/2) وتاريخ 3/2/1448هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (2/8) وتاريخ 27/3/1446هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1876) وتاريخ 16/2/1448هـ.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيًا: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بتسيير الأعمال الاعتيادية للمركز إلى حين اكتمال تشكيل مجلس الإدارة بناءً على حكم المادة (السابعة) من الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزًا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/116) وتاريخ 21/6/1446هـ، والنظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار.
رئيس مجلس الوزراء