قرار وزير السياحة رقم (1444 /3986) وتاريخ 10 /11 /1444هـ
إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبالاطلاع على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26 /1 /1444هـ.
واستناداً إلى المادة العشرين من لائحة لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2297) وتاريخ 19 /5 /1444هـ، التي نصت على أن «تطبــق اللجنــة قواعـد وإجراءات إعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر الناتج من المخالفة، التي يعتمدها الوزير -أو من يفوضه-».
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على القواعد المنظمة لإعادة التأهيل ودفع التعويضات عن الضرر، ورد المبالغ لأصحابها وفقاً لنظام السياحة ولوائحه، وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.
ثانياً: تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه -وفقاً لاختصاصاتها- تطبيق هذه القواعد عند النظر في إلزام المخالف بإعادة التأهيل وإزالة المخالفة أو أثرها، أو دفع التعويضات عن الضرر، أو إعادة المبالغ التي تحصل عليها المخالف إلى المتضرر، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه، مع مراعاتها للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
ثالثاً: تُنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب