إنّ وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا
وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (15273323) بتاريخ 8/12/1447هـ، بشأن التعديلات التي طرأت على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/1/1444) بتاريخ 15/1/1444هـ؛ ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل المواد (الخامسة والأربعون، والثامنة والتسعون، والثامنة بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقًا للصيغة المرفقة للقرار.
ثانيًا: الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة (الثامنة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقًا للصيغة المرفقة للقرار.
ثالثًا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي