calendar calendar 2 ربيع الأول 1448 | 15 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

1448-1-11 الموافق 26-06-2026

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (15227269) وتاريخ 15/‏12‏/1447هـ

إنّ وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا

وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (15273323) بتاريخ 8/‏12‏/1447هـ، بشأن التعديلات التي طرأت على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (14967/‏1‏/1444) بتاريخ 15/‏1‏/1444هـ؛ ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على تعديل المواد (الخامسة والأربعون، والثامنة والتسعون، والثامنة بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقًا للصيغة المرفقة للقرار.

ثانيًا: الموافقة على تعديل الفقرة (5) من المادة (الثامنة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقًا للصيغة المرفقة للقرار.

ثالثًا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُبلَّغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026