calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)
play icon

تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)

1444-8-11 الموافق 03-03-2023

قرار رقم (551) وتاريخ 08/08/ 1444هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 53883 وتاريخ 7 /8/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة أمين لجنة استثمارات الشركات الكبرى رقم 93 وتاريخ 11 /7/ 1444هـ، في شأن مشروع الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك).
وبعد الاطلاع على مشروع الترتيبات التنظيمية المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2297) وتاريخ 28 /7/ 1444هـ، ورقم (2341) وتاريخ 1 /8/ 1444هـ، المعدّتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (44/938/م) وتاريخ 29 /7/ 1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8298) وتاريخ 8/8/ 1444هـ.


يقرر ما يلي:


أولاً: تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) -المنشأ بقرار اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (ق-7-43/13) وتاريخ 18 /8/ 1443هـ- إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)».
ثانياً: الموافقة على الترتيبات التنظيمية لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: استثناءً مما تضمنته الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- يستمر صندوق الاستثمارات العامة في تقديم الدعم اللازم لمركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) في جميع النواحي الإدارية والمالية، وتمويل الميزانية التشغيلية له، وذلك إلى حين استقلاله بشكل كامل وفقاً لما تقرره لجنة استثمارات الشركات الكبرى، على أن يعوض الصندوق -من قبل الدولة-
عن المبالغ التي يصرفها على المركز.
رابعاً: تكون الحوافز المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- وفقاً لما تتفق عليه اللجنة الوطنية للحوافز ولجنة استثمارات الشركات الكبرى.
خامساً: للجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تفويض بعض اختصاصاتها الواردة في الترتيبات التنظيمية -المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار- إلى لجنة استثمارات الشركات الكبرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026