الفصل الأول: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص
الفصل الثاني: مدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه
الفصل الثالث: سجل الوسطاء العقاريين
الفصل الرابع: ضوابط ممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية
الفصل الخامس: عقود الوساطة
الفصل السادس: أحكام الضمان والعربون
الفصل السابع: الرقابة والتفتيش والضبط
الفصل الثامن: لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات
ملحق (1): جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها
البند | المخالفة | التصنيف *** | المرة الأولى | المرة الثانية | المرة الثالثة | ملاحظات |
1 | مخالفات الترخيص | |||||
1،1 | ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول | تصنيف (أ) | غرامة 5.000 ريال | غرامة 10.000 ريال | غرامة 20.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف (ب) | غرامة 3.000 ريال | غرامة 6,000 ريال | غرامة 12,000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
| تصنيف (ج) | غرامة 1.000 ريال | غرامة | غرامة 4.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
1، 2 | ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية بعد انتهاء الترخيص | تصنيف (أ) | غرامة 1.000 ريال | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
| تصنيف (ب) | غرامة 600 ريال | غرامة1.200 ريال | غرامة 2.400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
تصنيف (ج) | غرامة 200 ريال | غرامة | غرامة 800 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
1، 3 | تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على ترخيص لممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية * | تصنيف (أ) | غرامة 10.000 ريال | غرامة 20.000 ريال | غرامة 40.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف (ب) | غرامة 6.000 ريال | غرامة 12.000 ريال | غرامة 24.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
تصنيف (ج) | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4.000 ريال | غرامة 8.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
| 1، 4 | مخالفة أحكام الترخيص ** | تصنيف (أ) | إنذار | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف (ب) | إنذار | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
| تصنيف (ج) | إنذار | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
2 | مخالفات عامة | |||||
2، 1 | عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية ** | تصنيف (أ) | إنذار | غرامة 1.000 ريال (لكل عقد) | غرامة 2.000 ريال (لكل عقد) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
| تصنيف (ب) | إنذار | غرامة 600 ريال (لكل عقد) | غرامة 1.200 ريال (لكل عقد) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
تصنيف (ج) | إنذار | غرامة 200 ريال (لكل عقد) | غرامة 400 ريال (لكل عقد) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
2، 2 | عدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها، في المنصة الإلكترونية ** | تصنيف (أ) | إنذار | غرامة 500 ريال (لكل عقد أو صفقة) | غرامة 1.000 ريال (لكل عقد أو صفقة) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
| تصنيف (ب) | إنذار | غرامة 300 ريال (لكل عقد أو صفقة) | غرامة 600 ريال (لكل عقد أو صفقة) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
تصنيف (ج) | إنذار | غرامة 100 ريال (لكل عقد أو صفقة) | غرامة 200 ريال (لكل عقد أو صفقة) | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
2، 3 | عدم تمكين المكلفين بالرقابة والتفتيش والضبط من أداء أعمالهم، أو إعاقتهم عن تنفيذ مهماتهم | تصنيف (أ) | غرامة 5.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ |
| تصنيف (ب) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
تصنيف (ج) | غرامة 1.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
| 2، 4 | إفشاء الوسيط لأسرار الصفقات محل الوساطة | تصنيف (أ) | غرامة 5.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف (ب) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
| تصنيف (ج) | غرامة 1.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
2 ، 5 | القيام بفعل أو امتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين مع الوسيط، أو يتعارض مع أحكام النظام | تصنيف (أ) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف (ب) | غرامة 1.800 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
| تصنيف (ج) | غرامة 600 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
2، 6 | عدم إبلاغ الهيئة بأي تعديل أو تغيير متعلق بممارسة النشاط | تصنيف (أ) | غرامة 500 ريال | غرامة 1.000 ريال | غرامة 2.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف (ب) | غرامة 300 ريال | غرامة 600 ريال | غرامة 1,200 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
| تصنيف (ج) | غرامة 100 ريال | غرامة 200 ريال | غرامة 400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
3 | مخالفات العمولة والضمان والعربون | |||||
3، 1 | عدم تسليم مبلغ الضمان للهيئة، ومن تخوله** | تصنيف (أ) | غرامة 5.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف (ب) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
| تصنيف (ج) | غرامة 1.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
3 ، 2 | احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضماناً لحقه ** | تصنيف (أ) | غرامة 2.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف (ب) | غرامة 1.200 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
| تصنيف (ج) | غرامة 400 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
3 ، 3 | تسلّم الوسيط أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله ** | تصنيف (أ) | إنذار | غرامة 500 ريال | غرامة 1.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف (ب) | إنذار | غرامة 300 ريال | غرامة 600 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
| تصنيف (ج) | إنذار | غرامة 100 ريال | غرامة 200 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
3، 4 | تصرف الوسيط في المبالغ التي يتسلمها من الأطراف المتعاقد معهم في غير الأغراض المخصصة لها | تصنيف (أ) | غرامة 3.000 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ |
تصنيف (ب) | غرامة 1.800 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
| تصنيف (ج) | غرامة 600 ريال | تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز شهراً | إلغاء الترخيص | ------------------ | ||
3 ، 5 | عدم التقيد بضوابط استلام المبالغ من قبل الأطراف المتعاقد معهم ** | تصنيف (أ) | إنذار | غرامة 500 ريال | غرامة 1.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف (ب) | إنذار | غرامة 300 ريال | غرامة 600 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
| تصنيف (ج) | إنذار | غرامة 100 ريال | غرامة 200 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
4 | مخالفات التسويق والإعلان العقاري | |||||
4، 1 | عدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار ** | تصنيف (أ) | إنذار | غرامة 1.000 ريال | غرامة 2.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
| تصنيف (ب) | إنذار | غرامة 600 ريال | غرامة 1.200 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
تصنيف (ج) | إنذار | غرامة 200 ريال | غرامة 400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
5 | مخالفات معلومات ووثائق العقار | |||||
5، 1 | تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته. | تصنيف (أ) | إنذار | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف (ب) | إنذار | غرامة 1.200 ريال | غرامة 2.400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
تصنيف (ج) | إنذار | غرامة 400 ريال | غرامة 800 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
5، 2 | عدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة. | تصنيف (أ) | إنذار | غرامة 500 ريال | غرامة 1.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف (ب) | إنذار | غرامة 300 ريال | غرامة 600 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
تصنيف (ج) | إنذار | غرامة 100 ريال | غرامة 200 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
5 ، 3 | عدم الإفصاح عن المعلومات الحاصل عليها من -مالك العقار أو مالك المنفعة- عند عرض العقار | تصنيف (أ) | غرامة 1.000 ريال | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4.000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
| تصنيف (ب) | غرامة 600 ريال | غرامة 1.200 ريال | غرامة 2.400 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
تصنيف (ج) | غرامة 200 ريال | غرامة 400 ريال | غرامة 800 | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
5 ، 4 | تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية. | تصنيف (أ) | غرامة 10,000 ريال | غرامة 20,000 ريال | غرامة 40,000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها |
تصنيف (ب) | غرامة 6.000 ريال | غرامة 12.000 ريال | غرامة 24,000 | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
تصنيف (ج) | غرامة 2.000 ريال | غرامة 4,000 ريال | غرامة 8,000 ريال | تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها | ||
ملحق (2): جدول تصنيف المدن والمحافظات والمراكز
التصنيف | المدن والمحافظات والمراكز | ||||||||
تصنيف (أ) | 1- الرياض. | 6- الظهران. | 11- حائل. | 16- عرعر. | |||||
تصنيف (ب) | 1- الخرج. | 6- المجمعة. | 10- عفيف. | 16- بقيق. | 21- ظهران الجنوب. | 26- صبياء. | |||
تصنيف (ج) | بقية المحافظات والمراكز ما عدا المدن والمحافظات الواردة في التصنيف (أ – ب). | ||||||||