calendar calendar 19 جمادى الأولى 1448 | 30 أكتوبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية

1448-5-19 الموافق 30-10-2026

لنظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/‏11‏/1441هـ

* (2026) النسخة (2)، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (481576617) بتاريخ 4/ 5/1448هـ، المحدثة للائحة التنفيذية لإعادة التأهيل البيئي للمواقع المتدهورة ومعالجة المواقع الملوثة لنظام البيئة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (436146/‏1‏/1442) بتاريخ 9/‏8‏/1442هـ، مضمنة تحديثًا لجدول المخالفات والعقوبات للائحة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (15029156) بتاريخ 4/‏2‏/1446هـ.

المادة (الأولى): التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام –أينما وردت في هذه اللائحة– المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد واعتماد وتنفيذ خطط إعادة تأهيل الأوساط البيئية.

الجهة المختصة: الوزارة، أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقًا لما تحدده اللوائح.

المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

المتسبب: الشخص الذي أدى فعله أو امتناعه إلى وقوع الضرر البيئي أو التلوث أو التدهور البيئي.

خطة إعادة التأهيل البيئي: الوثيقة التي تتضمن الأعمال والتدابير والإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًّا أو ألحق بها ضرر بيئي أو تلوث، وفقًا للمعايير التي تحددها الجهة المختصة، ومتطلبات تنفيذها ورصد نتائجها والتحقق من اكتمالها.

مقدم الخدمات البيئية: الشخص المرخص له من الجهة المختصة لتقديم خدمات بيئية.

الخدمات البيئية: الأعمال والدراسات والاستشارات البيئية، بما في ذلك التقييم والرصد والتخطيط والإدارة، والتي تقدم في صورة خدمات لدعم الأنشطة، بهدف تحقيق الامتثال البيئي وتعزيز الاستدامة وحماية الأوساط البيئية.

النشاط: كل مشروع أو ممارسة أو عملية تشغيلية أو استغلال للموارد الطبيعية قد يترتب عليه أثر بيئي.

النشاط القائم: أي مشروع تم تصميمه وبُدئ في إنشائه أو تشغيله قبل نفاذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

النشاط الجديد: أي مشروع لم يُبدأ إنشاؤه وقت نفاذ أحكام النظام ولوائحه التنفيذية.

المخالفة الجسيمة: المخالفة المصنفة بأنها جسيمة في جدول المخالفات والعقوبات الملحق باللائحة.

يوم: هو مدة زمنية مقدارها أربع وعشرون ساعة متتابعة وفق التقويم الهجري، وتشمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تُقرّرها الدولة.

يوم عمل: كل يوم من أيام العمل الرسمية التي تباشر فيها الجهة المختصة أعمالها خلال ساعات العمل، ويستثنى منها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تُقرّرها الدولة.

المادة (الثانية): نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على إعداد خطط إعادة التأهيل للأوساط البيئية واعتمادها وتنفيذها للمواقع الواقعة داخل إقليم المملكة، وعلى كل شخص يلتزم بإعدادها أو تنفيذها وفقًا للنظام وهذه اللائحة، سواء ارتبطت الخطة بنشاط جديد أو قائم أو متوقف أو بإغلاق نشاط، أو نشأت الحاجة إليها عن حادث أو فعل أو امتناع.

المادة (الثالثة): نطاق عمل الجهة المختصة بشأن إعادة التأهيل البيئي

أولًا: اختصاصات الجهة المختصة

تتولى الجهة المختصة القيام بالمهام المتعلقة بإعادة التأهيل للأوساط البيئية الداخلة في اختصاصها وفق قرار تنظيمها، ومن ذلك الآتي:

1‏- إعداد المتطلبات والاشتراطات والضوابط الفنية المتعلقة بإعداد خطط إعادة التأهيل البيئي وتنفيذها.

‏2- إعداد الأدلة الفنية المتضمنة القيم المرجعية للتلوث ومستويات المعالجة ومعايير التحقق من اكتمال إعادة التأهيل، بحسب نوع الملوث والوسط البيئي واستخدام الموقع ومستوى المخاطر، ونشرها وتحديثها وفقًا للمستجدات العلمية والفنية.

3‏- رصد المواقع المتدهورة بيئيًّا أو التي لحق بها ضرر بيئي أو تلوث، وإجراء المسوحات والدراسات اللازمة لتقييم حالتها وتحديد أسباب التدهور أو الضرر أو التلوث والمتسبب فيه، استنادًا إلى الأدلة والقرائن الفنية.

4‏- مراجعة خطط إعادة التأهيل البيئي التي يقدمها الأشخاص، واعتمادها، وإصدار القرارات المتعلقة بها.

5‏- متابعة تنفيذ الخطط المعتمدة، ومعاينة المواقع، والتحقق من مطابقة الأعمال المنفذة للخطط والمتطلبات والاشتراطات والضوابط الفنية ذات العلاقة.

6‏- مراجعة التقارير الدورية والختامية ونتائج الرصد والفحوص والاختبارات المتعلقة بتنفيذ الخطط، والتحقق من اكتمال تنفيذها وفاعلية التدابير المتخذة واستقرار نتائجها.

7‏- إشعار الشخص بما يتبين من عدم مطابقة تنفيذ الأعمال والإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل الأوساط البيئية جراء ممارسته لأنشطته، للخطة المعتمدة، وإلزامه باتخاذ الإجراءات التصحيحية خلال المدة التي تحددها.

8‏- الحصول من الأشخاص والجهات ذات العلاقة على البيانات والمعلومات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة، وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

9‏- التنسيق مع الجهات المشرفة على الأنشطة أو النطاقات الجغرافية ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام الأشخاص بإعداد خطط إعادة التأهيل البيئي للأوساط البيئية جراء ممارسته للأنشطة القائمة أو الجديدة وتنفيذها.

10‏- إنشاء سجل للأوساط البيئية الداخلة في اختصاصاتها التي تستلزم إعادة التأهيل البيئي وتحديثه، على أن يتضمن حالة الموقع وأولويته ومرحلة إعداد الخطة أو تنفيذها ونتائج التحقق من اكتمالها، وتتولى الوزارة تنسيق تكامل بيانات تلك السجلات بين الجهات المختصة.

11‏- إعداد التقارير والمؤشرات والإحصاءات المتعلقة بالأوساط البيئية التي تستلزم إعادة التأهيل البيئي، وتزويد الوزارة بما تطلبه منها في هذا الشأن.

12‏- إعداد التقارير والتقديرات الفنية اللازمة للمطالبة بالتكاليف الفعلية لإجراءات إعادة التأهيل للأوساط البيئية، ولتقدير التعويض عن الأضرار البيئية، واتخاذ الإجراءات المقررة نظامًا بشأنها، مع مراعاة عدم ازدواج الاستيفاء.

13‏- الاستعانة بالخبراء والجهات العلمية والبحثية ومقدمي الخدمات البيئية المرخص لهم، بحسب الأحوال.

14‏- اتخاذ إجراءات التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقًا للنظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.

15‏- تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في خدمات إعادة التأهيل للأوساط البيئية، والإسهام في رفع كفاءة مقدمي الخدمات البيئية في هذا المجال، وفقًا لاختصاصاتها.

16‏- تتولى الوزارة التنسيق بين الجهات المختصة لاعتماد الآليات والإجراءات اللازمة لتوحيد تطبيق أحكام هذه اللائحة.

ثانيًا: مهام الجهة المختصة في الحالات المتداخلة

1‏- إذا كان الضرر البيئي أو التلوث أو التدهور البيئي ناجمًا عن منشأة أو نشاط ذي أثر بيئي، يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استلام خطة إعادة التأهيل البيئي، وتنسيق مراجعتها، وإبلاغ مقدمها بطلبات الاستكمال، وإصدار قرار اعتمادها، ومتابعة تنفيذها، دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى المتعلقة بالأوساط البيئية المتأثرة.

2‏- يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند، تحديد المتطلبات المتعلقة بمصدر الضرر أو التلوث أو التدهور، والتحقق من امتثال المنشأة أو النشاط للتصريح البيئي والاشتراطات والضوابط البيئية، وتحديد متطلبات وقف التلوث واحتوائه ومعالجته وإزالة آثاره في الأوساط البيئية، ومتابعة تنفيذها والتحقق من اكتمالها.

3‏- تتولى الجهة المختصة بالوسط البيئي المتأثر تحديد متطلبات إعادة تأهيله، ومراجعة ما يتعلق به في الخطة، ومتابعة تنفيذه والتحقق من اكتماله، وتزويد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بما يلزم تضمينه في قرار اعتماد الخطة.

4- يصدر المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي قرار اعتماد الخطة بعد استيفائها المتطلبات التي تحددها الجهة المختصة، كلٌّ في حدود اختصاصها.

5‏- إذا لم يكن الضرر أو التدهور البيئي ناشئًا عن منشأة أو نشاط ذي أثر بيئي، تتولى الجهة المختصة بالوسط البيئي المتأثر تطبيق أحكام هذه اللائحة، وذلك على النحو الآتي:

أ- المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، فيما يتعلق بالمناطق المحمية التي يديرها ويشرف عليها، والحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية (من نبات وحيوان).

ب- المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فيما يتعلق بأراضي المراعي والغابات والمنتزهات الوطنية والموارد الوراثية والغطاء النباتي خارج المناطق المحمية.

ج- المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، فيما يتعلق بالشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر.

6- إذا شملت الحالة أكثر من وسط بيئي، تُدرج متطلبات الجهات المختصة في خطة واحدة، وتتولى كل جهة تحديد المتطلبات المتعلقة بالوسط البيئي الداخل في اختصاصها ومتابعة تنفيذها والتحقق من اكتمالها.

7‏- تمارس كل جهة مختصة صلاحياتها في التفتيش وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية المتعلقة بالوسط البيئي الداخل في اختصاصها، ولا يترتب على تولي المركز المهام المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند انتقال اختصاصات الجهات الأخرى إليه.

المادة (الرابعة): أحكام عامة

1‏- على الشخص، فور علمه بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل للأوساط البيئية، ترتب عليها أو يحتمل أن يترتب عليها تلوث أو ضرر بيئي، إبلاغ الجهة المختصة، واتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء التلوث أو الضرر البيئي والحد من انتشاره أو تفاقمه.

2‏- يتحمل المتسبب التكاليف الفعلية اللازمة لإزالة آثار الضرر البيئي وإعادة التأهيل، والتعويض عن الأضرار البيئية وفقًا للنظام واللوائح التنفيذية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم ازدواج الاستيفاء.

3‏- يكون التفتيش المنصوص عليه في هذه اللائحة وفقًا للائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة، دون تعارض مع الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) من نظام البيئة.

المادة (الخامسة): إعداد خطط إعادة التأهيل للأوساط البيئية

أولًا: حالات إعداد خطة إعادة التأهيل للأوساط البيئية

1‏- تُعد خطة إعادة التأهيل البيئي أو تُحدّث، بحسب الأحوال، وتقدم إلى الجهة المختصة في الحالات الآتية:

أ- من طالب التصريح البيئي، قبل إصدار التصريح لأنشطة الفئة (الأولى) التي يحددها المركز، بحسب طبيعة النشاط وما قد يترتب عليه من تدهور أو ضرر أو تلوث بيئي يستلزم إعادة تأهيل الموقع.

ب- من طالب التصريح البيئي، ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي لأنشطة الفئتين (الثانية) و(الثالثة) التي تستلزم طبيعتها إعادة تأهيل الموقع أثناء ممارسة النشاط أو عند انتهائه.

ج- من المتسبب أو الشخص الذي يلزمه النظام بإعادة التأهيل، عند وقوع أو اكتشاف تدهور أو ضرر أو تلوث بيئي يستلزم إعادة تأهيل الموقع.

د- من المتسبب أو الشخص الذي يلزمه النظام بإعادة التأهيل، بناءً على طلب الجهة المختصة، إذا أظهرت نتائج الرصد أو التفتيش أو التدقيق البيئي وجود تدهور أو ضرر بيئي أو تلوث، أو عدم كفاية الخطة أو التدابير المعتمدة لإعادة تأهيل الموقع.

هـ- من المصرح له، قبل إغلاق النشاط أو إنهائه، إذا لم تكن للموقع خطة معتمدة لإعادة تأهيله، أو إذا طلبت الجهة المختصة تحديث الخطة المعتمدة.

‏2- يحدد الملحق (2) الحد الأدنى لمحتويات خطة إعادة التأهيل للأوساط البيئية، وللجهة المختصة طلب المعلومات اللازمة لمراجعة الخطة بحسب طبيعة الموقع والتدهور البيئي، دون إخلال بالعناصر الأساسية المحددة في الملحق.

3‏- لا يطلب تقديم وثيقة مستقلة إذا تضمنت وثيقة بيئية معتمدة جميع عناصر الخطة، ويجوز للجهة المختصة طلب استكمال العناصر الناقصة أو تحديثها.

ثانيًا: أحكام إعداد الخطة وتقديمها

1‏- تُعد خطة إعادة التأهيل البيئي من خلال مقدم خدمات بيئية مرخص له من الجهة المختصة في المجال ذي العلاقة، في الحالات التي تحددها الضوابط الفنية.

2- للجهة المختصة قبول إعداد الخطة من غير مقدم خدمات بيئية مرخص له، وفق الضوابط التي تحددها للتحقق من توافر الكفاءة الفنية اللازمة لإعدادها.

3‏- تقدم الخطة في الحالات المرتبطة بإصدار التصريح البيئي ضمن الوثائق والمدد المقررة له. وفي الحالات الأخرى، تقدم خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، على ألا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ إبلاغ الشخص بطلب إعدادها، وللجهة المختصة تمديدها للمدة اللازمة بحسب طبيعة الموقع وتعقيد الخطة، بناءً على طلب مسبب يقدم من الشخص قبل انتهائها، على أن تشعر مقدم الطلب بقرارها.

4- لا يترتب على المدة المحددة لإعداد الخطة أو تمديدها تأخير اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لوقف التلوث أو الضرر البيئي، أو الحد من انتشاره أو تفاقمه.

5‏- إذا شملت خطة إعادة التأهيل على أوساط بيئية تدخل ضمن اختصاص أكثر من جهة مختصة، وجب أن تتضمن المتطلبات والمعايير التي تحددها كل جهة في حدود اختصاصها.

6‏- إذا استلزمت الحالة تدابير لمعالجة التلوث وإعادة تأهيل الأوساط البيئية المتضررة، تدرج جميعها في خطة واحدة متكاملة.

المادة (السادسة): مراجعة خطة إعادة التأهيل البيئي واعتمادها

‏1- إذا قُدمت خطة إعادة التأهيل البيئي مستقلة عن إجراءات إصدار التصريح البيئي أو تعديله أو تجديده، تتحقق الجهة المختصة -خلال (5) أيام عمل من تاريخ تقديم الخطة- من إرفاق الوثائق والبيانات الأساسية المحددة في هذه اللائحة وملحقاتها، وتشعر مقدمها بالوثائق أو البيانات الأساسية غير المرفقة. ولا يخل استيفاء هذه المرحلة بحق الجهة المختصة في طلب ما يلزم من معلومات أو دراسات أو فحوص أثناء المراجعة الفنية للخطة.

2‏- إذا كانت خطة إعادة التأهيل البيئي، أو المتطلبات المتعلقة بها، جزءًا من دراسة تقييم الأثر البيئي، أو خطة الإدارة البيئية، أو خطة التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، أو أي وثيقة أخرى مقدمة ضمن إجراءات إصدار التصريح البيئي أو تعديله أو تجديده؛ فتُراجع ضمن الوثيقة المقدمة ووفق الإجراءات والمدد المقررة للتصريح البيئي، دون إخضاعها لإجراءات أو مدد مراجعة مستقلة بموجب هذه المادة. وتُضمّن نتيجة مراجعتها وما يرتبط بها من شروط أو متطلبات في القرار الصادر في شأن التصريح البيئي أو الوثيقة ذات العلاقة.

3‏- تراجع الجهة المختصة الخطة للتحقق من توافقها مع أحكام النظام وهذه اللائحة والضوابط والاشتراطات الفنية ذات العلاقة، ومن كفاية الأعمال والتدابير المقترحة لتحقيق إعادة التأهيل للأوساط البيئية وفقًا للمعايير التي تحددها.

4‏- إذا اشتملت الخطة على أوساط بيئية تدخل ضمن اختصاص أكثر من جهة، تتولى كل جهة مراجعة ما يدخل في اختصاصها، والتحقق من استيفائه متطلباتها والمعايير التي تحددها، وفقًا لأحكام المادة (الثالثة) من هذه اللائحة، ودون أن يترتب على ذلك تعدد الخطط أو إجراءات تقديمها.

5‏- للجهة المختصة، بحسب ما تقتضيه مراجعة الخطة، معاينة الموقع، والتحقق من صحة البيانات والمعلومات الواردة فيها، وطلب إجراء ما يلزم من دراسات أو فحوص أو اختبارات.

‏6- في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، تصدر الجهة المختصة قرارها في شأن الخطة خلال (20) يوم عمل من تاريخ إشعار مقدمها باكتمالها.

7‏- للجهة المختصة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة (6) من هذه المادة بما لا يتجاوز (15) يوم عمل، إذا اقتضت ذلك طبيعة الموقع، أو تعقيد الخطة، أو تعدد الأوساط البيئية المتأثرة، على أن تشعر مقدم الخطة بالتمديد وأسبابه.

8‏- تتوقف مدة المراجعة عند طلب معلومات أو دراسات أو فحوص جوهرية لازمة للبت في الخطة، وتستأنف للمدة المتبقية من تاريخ تقديم المطلوب مستوفيًا. وتجمع الجهة المختصة طلبات الاستكمال وتبلغها إلى مقدم الخطة دفعة واحدة قدر الإمكان.

9‏- تصدر الجهة المختصة قرارًا باعتماد الخطة، أو اعتمادها بشروط، أو طلب استكمالها أو تعديلها، أو رفضها. ويجب أن يكون قرار رفض الخطة مسببًا.

10‏- لا يعد انقضاء أي من المدد المنصوص عليها في هذه المادة دون صدور قرار بشأن الخطة اعتمادًا لها.

المادة (السابعة): تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي ومتابعتها

1‏- على الشخص الالتزام بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة، وفقًا لقرار الاعتماد وشروطه ومراحل التنفيذ والجدول الزمني المحدد فيه.

2- على الشخص أن يُشعر الجهة المختصة بتاريخ البدء في تنفيذ الخطة قبل الموعد المحدد لذلك في قرار الاعتماد، ولا يجوز البدء في التنفيذ قبل صدور القرار، دون إخلال بالتدابير الفورية اللازمة لوقف الضرر البيئي أو التلوث، أو الحد من انتشاره أو تفاقمه.

3- تحدد الجهة المختصة في قرار الاعتماد مدة تنفيذ الخطة ومراحلها، بحسب طبيعة الموقع وحجم التدهور أو الضرر أو التلوث البيئي ومتطلبات إعادة التأهيل، ولها تمديد مدة التنفيذ بناءً على طلب مسبب يقدمه الشخص قبل انتهائها، متضمنًا أسباب التأخر والمدة الإضافية اللازمة والجدول الزمني المحدّث.

4‏- على الشخص الالتزام بتنفيذ الخطة وفق صورتها المعتمدة، ويُشترط لإجراء أي تعديل عليها الحصول على موافقة الجهة المختصة قبل تنفيذ التعديل.

5‏- على الشخص تقديم تقارير دورية إلى الجهة المختصة -وفقًا لما يحدده قرار اعتماد الخطة- عن التقدم المحرز في تنفيذها، على أن تتضمن -بحد أدنى- التوثيق بالصور، والإحداثيات، ونتائج التحاليل، وجدولًا زمنيًّا محدثًا.

6‏- للجهة المختصة متابعة تنفيذ الخطة، ومعاينة الموقع، والاطلاع على السجلات والبيانات ذات الصلة، وإجراء الفحوص والاختبارات وأخذ العينات؛ للتحقق من مطابقة الأعمال للخطة وقرار اعتمادها، ولها إلزام الشخص بتصحيح أي انحراف عن الخطة خلال المدة التي تحددها.

7- إذا اشتملت الخطة على أوساط بيئية تدخل ضمن اختصاص أكثر من جهة، تتولى كل جهة متابعة تنفيذ الأعمال المتعلقة بالأوساط البيئية الداخلة ضمن اختصاصها، وفقًا لأحكام المادة (الثالثة) من اللائحة.

‏8- يقدم الشخص إلى الجهة المختصة، بعد انتهاء أعمال التنفيذ، تقريرًا ختاميًّا يتضمن الأعمال المنفذة ونتائج الرصد والفحوص والاختبارات، ومدى تحقق متطلبات إعادة التأهيل المحددة في قرار اعتماد الخطة.

9‏- تتحقق الجهة المختصة من اكتمال تنفيذ الخطة وفاعلية الإجراءات واستقرار نتائجها، ولها معاينة الموقع وطلب استكمال الأعمال أو اتخاذ إجراءات تصحيحية أو مواصلة الرصد للمدة التي تحددها. ولا يُعد التزام الشخص بتنفيذ الخطة منتهيًا إلا بعد صدور قرار من الجهة المختصة بذلك.

المادة (الثامنة): الإجراءات العاجلة للحد من الضرر البيئي

1‏- للجهة المختصة –في حدود الصلاحيات المقررة لها نظامًا– اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لإعادة تأهيل الأوساط البيئية، أو إسناد تنفيذها إلى جهة مؤهلة، إذا كان من شأن التأخر في اتخاذها استمرار التدهور أو الضرر البيئي أو التلوث أو انتشاره أو تفاقمه، وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ- عدم اتخاذ المتسبب التدابير الفورية المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

ب- تعذر قيام المتسبب بالتدابير اللازمة، أو عدم كفاية ما اتخذه منها.

ج- تعذر تحديد المتسبب أو الوصول إليه في الوقت المناسب.

‏2- تقتصر الإجراءات العاجلة على ما يلزم لوقف التدهور أو الضرر البيئي أو التلوث، أو احتوائه، أو الحد من انتشاره أو تفاقمه، وحماية الأوساط البيئية والمواقع المتأثرة.

3‏- توثق الجهة المختصة حالة الأوساط البيئية المتدهورة، وأسباب اتخاذ الإجراءات العاجلة، والأعمال المنفذة، والتكاليف الفعلية المترتبة عليها.

4‏- لا يترتب على اتخاذ الجهة المختصة للإجراءات العاجلة إعفاء المتسبب من إعادة التأهيل أو من أي مسؤولية أو التزام مقرر نظامًا.

5‏- يتحمل المتسبب –بعد ثبوت مسؤوليته– التكاليف الفعلية اللازمة والمثبتة التي ترتبت على الإجراءات العاجلة، وتبلغه الجهة المختصة ببيان تلك التكاليف وأساس احتسابها، وتتم المطالبة بها وفق الأحكام والإجراءات النظامية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم ازدواج التعويض.

المادة (التاسعة): إجراءات ضمان تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي

1- إذا لم يبدأ الشخص تنفيذ الخطة المعتمدة في الموعد المحدد، أو توقف عن تنفيذها، أو نفذها على نحو يخالف ما ورد فيها؛ تنذره الجهة المختصة، وتحدد له مهلة لمعالجة المخالفة، بحسب طبيعة الأعمال وآثار التأخر في تنفيذها، ما لم تستلزم الحالة تطبيق المادة (8) من اللائحة.

2‏- إذا انقضت المهلة دون معالجة المخالفة، تتخذ الجهة المختصة الإجراءات النظامية اللازمة لإلزام الشخص بتنفيذ الخطة، ولها –في حدود الصلاحيات المقررة لها نظامًا– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال غير المنفذة، والمطالبة بتكاليفها الفعلية المثبتة وفق الإجراءات النظامية.

-3إذا كان من شأن انتظار انتهاء المهلة استمرار التدهور أو الضرر البيئي أو التلوث أو انتشاره أو تفاقمه، تطبق الجهة المختصة أحكام المادة الثامنة من هذه اللائحة.

4‏- لا يعد تنفيذ الأعمال بواسطة الجهة أو من تسند إليه وفاءً بالتزام المتسبب بالتعويض عن الأضرار الأخرى التي لم تشملها تلك الأعمال.

المادة (العاشرة): ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

1‏- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدول (1) وفقًا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الأحكام الآتية:

أ- تمثل الغرامات المنصوص عليها في الجدول (1) الحدود القصوى لها، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مبلغ الغرامة وفقًا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

ب- تكون قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من الأفراد بمقدار (25%) من الغرامات الموضحة في الجدول رقم (1) من هذه اللائحة.

ج- تكون قيمة غرامة المخالفة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من المنشآت التجارية وفقًا للجدول رقم (2) من اللائحة.

د- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناء على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها.

هـ - يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

و- للجهة المختصة، وفقًا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

ز- للجهة المختصة –في المخالفات غير الجسيمة المنصوص عليها بالجدول رقم (1)– إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد مدة، أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تبين أن تصحيح المخالفة يتطلب مهلة إضافية، شريطة توافر مبررات فنية مقبولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الشخص.

ح- تطبق أحكام النظام في حالة تكرار المخالفة نفسها.

2‏- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية –التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة– بوضع واعتماد الآليات والإجراءات التي تكفل تنظيم الجوانب التنسيقية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والتكامل لتحقيق أهدافها.

الجدول (1): المخالفات والعقوبات

م

المخالفة

نوع المخالفة

الإجراء الأولي

مدة الإنذار

ا لغرامة ( )

ملاحظات

العقوبة للمرة الأولى (حد أدنى)

العقوبة للمرة الثانية

العقوبة

للمرة الثالثة (حد أعلى)

تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة، أو إخفاء أو حجب بيانات أو معلومات جوهرية، وكان من شأنها التأثير في قرار اعتماد الخطة أو متابعة تنفيذها أو التحقق من اكتمالها.

جسيمة

–

–

5,000

50,000

100,000

يلزم المخالف بتصحيح البيانات أو المعلومات، وتحديث الخطة أو التقارير المتأثرة بها، بحسب الأحوال. ويعد عدم تقديم المعلومات خلال المدة المحددة مخالفة مستقلة وفق البند (5)، ما لم يقترن بالإخفاء أو الحجب المتعمد.

حسب حجم المعلومات والبيانات غير الصحيحة وللجهة المختصة تقدير ذلك.

2

عدم تقديم خطة إعادة التأهيل البيئي أو تحديثها خلال المدة المحددة بعد إبلاغ الشخص بذلك.

غير جسيمة

إنذار

(10)

أيام

الفئة الأولى:

للجهة المختصة تمديد مدة الإنذار لمدة مماثلة، بناءً على طلب مسبب يقدم قبل انتهائها.

7,500

10,000

15,000

الفئة الثانية:

15,000

20,000

30,000

الفئة الثالثة:

50,000

75,000

100,000

3

الامتناع عن البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة، أو التوقف كليًّا عن تنفيذها دون موافقة الجهة المختصة، بعد إنذار الشخص وانقضاء المدة المحددة دون البدء في التنفيذ أو استئنافه.

غير

جسيمة

إنذار

(15)

يومًا

الفئة الأولى:

للجهة المختصة تقصير مدة الإنذار إذا كان من شأن التأخر استمرار الضرر أو التلوث أو انتشاره أو تفاقمه، وتطبق المادة (8) من اللائحة عند تحقق حالاتها. ولا يعد توقف التنفيذ مخالفة إذا كان تنفيذًا لتوجيه صادر من الجهة المختصة أو لسبب خارج عن إرادة الشخص تقبله الجهة.

5,000

20,000

50,000

الفئة الثانية:

20,000

80,000

120,000

الفئة الثالثة:

100,000

1,000,000

3,000,000

4

عدم الالتزام بأي من الأعمال أو المراحل أو المدد أو الشروط المحددة في خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة أو قرار اعتمادها، أو عدم تصحيح الانحراف عن الخطة، أو عدم استكمال الأعمال أو مواصلة الرصد خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، بما لا يبلغ حد الامتناع عن تنفيذ الخطة أو التوقف الكلي عن تنفيذها.

غير جسيمة

إنذار

(15)

يومًا

الفئة الأولى:

للجهة المختصة تقصير مدة الإنذار بحسب طبيعة الانحراف وآثاره، إذا كان من شأن التأخر استمرار الضرر البيئي أو التلوث أو انتشاره أو تفاقمه. وتطبق المادة (8) عند تحقق حالاتها.

7,500

10,000

15,000

الفئة الثانية:

15,000

20,000

30,000

الفئة الثالثة:

50,000

75,000

100,000

5

عدم تقديم أي من التقارير أو البيانات أو المعلومات أو الوثائق أو الدراسات المنصوص عليها في اللائحة أو قرار اعتماد الخطة، أو التي تطلبها الجهة المختصة وفقًا لأحكامهما، خلال المدة المحددة.

غير جسيمة

إنذار

(7)

أيام

5,000

7,000

10,000

لا تطبق هذه المخالفة إذا اقترن عدم التقديم بإخفاء أو حجب متعمد لمعلومات جوهرية؛ فتطبق المخالفة المنصوص عليها في البند (1).

6

عدم اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لاحتواء التلوث أو الضرر البيئي والحد من انتشاره أو تفاقمه، إذا ترتب على ذلك استمرار التلوث أو الضرر أو انتشاره أو تفاقمه.

جسيمة

–

–

الفئة الأولى:

دون إخلال باتخاذ الجهة المختصة الإجراءات العاجلة وفق المادة (8)، وتحمل المتسبب التكاليف الفعلية اللازمة والمثبتة، وإلزامه بإصلاح الضرر والتعويض وفقًا للأحكام النظامية ذات العلاقة.

5,000

20,000

50,000

الفئة الثانية:

20,000

80,000

120,000

الفئة الثالثة:

100,000

1,000,000

3,000,000

7

عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي، قد يترتب عليها تلوث أو ضرر بيئي.

غير جسيمة

إنذار

مرة

واحدة

الفئة الأولى:

يُلزَم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

1,000

3,000

5,000

الفئة الثانية:

3,000

5,000

7,500

الفئة الثالثة:

5,000

10,000

15,000

8

عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع حادثة أو مخالفة مرتبطة بتنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي في حال نتج عنه انتشار التلوث أو الضرر أو تفاقمه، أو عرقلة التدابير الفورية.

جسيمة

–

–

الفئة الأولى:

يُلزَم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

5,000

7,500

10,000

الفئة الثانية:

10,000

15,000

20,000

الفئة الثالثة:

20,000

25,000

30,000

9

عدم إبلاغ الجهة المختصة قبل البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي، وفقًا للمدة المحددة في قرار اعتمادها.

جسيمة

–

–

5,000

7,000

10,000

عدا التدابير الفورية أو الإجراءات العاجلة المقررة في المادتين (4) و(8).

10

إجراء تعديل على خطة إعادة التأهيل البيئي المعتمدة وتنفيذه قبل اعتماد الجهة المختصة للتعديل.

غير جسيمة

إنذار

(15)

يومًا

الفئة الأولى:

للجهة المختصة إيقاف الأعمال المعدلة وإلزام الشخص بإعادة التنفيذ إلى ما يتفق مع الخطة المعتمدة. وإذا ترتب على التعديل ضرر بيئي أو تلوث، فتطبق الأحكام والعقوبات المقررة لذلك.

7,500

10,000

15,000

الفئة الثانية:

15,000

20,000

30,000

الفئة الثالثة:

50,000

75,000

100,000

11

البدء في تنفيذ خطة إعادة التأهيل البيئي قبل صدور قرار اعتمادها، عدا التدابير الفورية والإجراءات العاجلة المقررة في المادتين (4) و(8) من اللائحة.

جسيمة

–

–

الفئة الأولى:

لا يعد اتخاذ التدابير الفورية أو تنفيذ الإجراءات العاجلة اللازمة لوقف الضرر أو التلوث أو احتوائه أو الحد من انتشاره بدءًا في تنفيذ الخطة بالمخالفة لأحكام اللائحة.

5,000

7,500

10,000

الفئة الثانية:

10,000

15,000

20,000

الفئة الثالثة:

20,000

25,000

30,000

- فئات الأنشطة: الفئات (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للأنشطة ذات الأثر البيئي، وفق تصنيفها المحدد في اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة لنظام البيئة.

الجدول (2): نسب نسبة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة بحسب تصنيف المنشآت

الرقم

حجم المنشأة

النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف جدول المخالفات

1

متناهية الصغر

25%

2

المنشآت الصغيرة

50%

3

المنشآت المتوسطة

75%

4

المنشآت الكبيرة

100%


لأغراض تطبيق الجدول (2)، يُحدد حجم المنشأة وفق التصنيف المعتمد لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويُعتد بتصنيفها في تاريخ وقوع المخالفة، وفي المخالفات المستمرة يُعتد بتصنيفها في تاريخ ضبط المخالفة.

الملحق (1): إجراءات تقديم خطة إعادة التأهيل البيئي ومراجعتها واعتمادها

م

المرحلة

الإجراء

1

تقديم الخطة المرتبطة بالتصريح البيئي

تقدم الخطة ضمن وثائق طلب التصريح البيئي أو دراسة تقييم الأثر البيئي، بحسب تصنيف النشاط، وتخضع للمدد والإجراءات المقررة لمراجعة طلب التصريح.

2

تقديم الخطة في الحالات الأخرى

تقدم الخطة خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة وفق المادة (الخامسة) من اللائحة.

3

التحقق من الاكتمال

تتحقق الجهة المختصة من اكتمال الخطة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها، وتشعر مقدمها بما يلزم استكماله من معلومات أو وثائق.

4

استكمال الخطة

يقدم الشخص المعلومات أو الوثائق المطلوبة خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وتبدأ مدة المراجعة من تاريخ إشعاره أول مرة باكتمال الخطة، مع مراعاة حكم وقف المدة واستئنافها للمدة المتبقية وفق المادة (السادسة) من اللائحة.

5

مراجعة الخطة

تراجع الجهة المختصة الخطة وفق المادة (السادسة) من اللائحة، وتصدر قرارها خلال عشرين يوم عمل من تاريخ إشعار مقدمها باكتمالها، ما لم تكن الخطة مرتبطة بإجراءات إصدار التصريح البيئي.

6

الحالات المرتبطة بمنشأة أو نشاط ذي أثر بيئي

يتولى المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي استلام الخطة، وتنسيق مراجعتها، وإبلاغ مقدمها بطلبات الاستكمال، وإصدار قرار اعتمادها، ومتابعة تنفيذها، وفق أحكام المادة (الثالثة) من اللائحة.

7

تعدد الأوساط البيئية

تتولى كل جهة مختصة مراجعة ما يتعلق بالوسط البيئي الداخل في اختصاصها، وتدرج متطلبات الجهات المختصة والمعايير التي تحددها في خطة واحدة.

8

طلبات الاستكمال أثناء المراجعة

تتوقف مدة المراجعة عند طلب معلومات أو دراسات جوهرية لازمة للبت في الخطة، وتستأنف للمدة المتبقية من تاريخ تقديمها. وتجمع طلبات الاستكمال وتبلغ إلى مقدم الخطة دفعة واحدة قدر الإمكان.

9

تمديد مدة المراجعة

يجوز تمديد مدة المراجعة مرة واحدة بما لا يتجاوز خمسة عشر يوم عمل، إذا اقتضت طبيعة الموقع أو الخطة أو تعدد الأوساط البيئية المتأثرة ذلك، على أن يشعر مقدم الخطة بالتمديد وأسبابه قبل انتهاء المدة.

10

قرار الجهة المختصة

يكون القرار باعتماد الخطة، أو اعتمادها بشروط، أو طلب استكمالها أو تعديلها، أو رفضها. ويكون قرار الرفض مسببًا.

11

أثر انقضاء المدة

لا يعد انقضاء مدة المراجعة دون صدور قرار اعتمادًا للخطة.

12

التظلم من القرار

يجوز التظلم من القرار وفق الإجراءات والمدد المقررة نظامًا.

الملحق (2): الحد الأدنى لمحتويات خطة إعادة التأهيل البيئي

م

العنصر

المتطلبات

  1. 1

صفحة التعريف بالخطة

اسم الخطة والموقع، واسم الشخص الملزم بإعدادها، واسم مقدم الخدمات البيئية ورقم ترخيصه ومجاله، وتاريخ إعداد الخطة ورقم إصدارها.

  1. 2

الملخص التنفيذي

ملخص حالة الموقع، وأسباب إعداد الخطة، وأهدافها، والأعمال الرئيسة المقترحة، ومدة التنفيذ، والنتائج المستهدفة.

  1. 3

أساس إعداد الخطة

بيان الواقعة أو النشاط أو المرحلة التي استوجبت إعداد الخطة، والقرارات والتصاريح والدراسات والخطط البيئية السابقة ذات العلاقة.

  1. 4

بيانات الموقع

موقعه وحدوده ومساحته وإحداثياته وملكيته أو صفة إشغاله، والاستخدام القائم والمسموح به مستقبلًا، والخرائط والصور اللازمة.

  1. 5

وصف النشاط أو الواقعة

وصف النشاط القائم أو الجديد، أو الحادث أو الفعل أو الامتناع المرتبط بالحالة، ومراحله ومصادر التأثير البيئي ذات العلاقة.

  1. 6

وصف الحالة البيئية

وصف الأوساط البيئية المتدهورة أو أُلحق بها ضرر بيئي أو تلوث، بما يشمل -بحسب الأحوال- التربة والمياه والهواء والغطاء النباتي والحياة الفطرية والموائل والبيئة البحرية والساحلية.

  1. 7

الحالة المرجعية

تحديد حالة الموقع وموارده الطبيعية ووظائفه وخدماته البيئية قبل وقوع الضرر أو التدهور أو التلوث، استنادًا إلى البيانات المتاحة أو موقع مرجعي مماثل أو أفضل الأدلة الفنية المتاحة، مع بيان أوجه عدم اليقين.

  1. 8

المستقبلات والمواقع الحساسة

تحديد التجمعات السكانية والموارد المائية والمناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي وموائل الحياة الفطرية والمناطق البحرية والساحلية والمعالم الثقافية وغيرها من المستقبلات ذات الصلة.

  1. 9

تقييم الضرر أو التدهور

تحديد طبيعة الضرر أو التدهور وأسبابه ومداه المكاني ودرجته وآثاره الحالية والمتوقعة على الموارد الطبيعية والوظائف والخدمات البيئية.

  1. 10

أهداف إعادة التأهيل

تحديد النتائج المطلوب تحقيقها لإعادة الأوساط البيئية المتدهورة أو أُلحق بها ضرر بيئي أو تلوث إلى حالتها الطبيعية من التوازن البيئي وفق تعريف النظام، ومؤشرات وحدود وشروط قابلة للتحقق لقياس نجاح الأعمال واكتمالها.

  1. 11

البدائل الفنية

عرض البدائل المناسبة لإعادة التأهيل، ومقارنة فاعليتها وآثارها ومددها ومتطلباتها، وبيان أسباب اختيار البديل المقترح.

  1. 12

إجراءات إعادة التأهيل

وصف الأعمال والتدابير والأساليب الفنية ومواقع تنفيذها وتسلسلها، ومتطلبات حماية الأوساط البيئية أثناء التنفيذ.

  1. 13

إدارة المواد والنفايات

تحديد المواد المستخدمة أو الناتجة عن الأعمال، وآلية تخزينها ونقلها ومعالجتها أو التخلص منها وفق المتطلبات النظامية ذات العلاقة.

  1. 14

الصحة والسلامة والطوارئ

تحديد مخاطر التنفيذ وتدابير حماية العاملين والجمهور والبيئة، وإجراءات الاستجابة للحوادث أو النتائج غير المتوقعة أثناء التنفيذ.

  1. 15

خطة التنفيذ

تحديد مراحل التنفيذ والجهة المنفذة والمسؤوليات والموارد والجدول الزمني والمعالم الرئيسة ومواعيد بدء الأعمال وإنجازها.

  1. 16

ضبط الجودة والتحقق

إجراءات ضبط جودة الأعمال والمواد والبيانات والعينات والتحاليل، ووسائل التحقق من مطابقة التنفيذ للخطة المعتمدة.

  1. 17

خطة الرصد

المؤشرات ومواقع الرصد وتواتره ومدته وطرق القياس والفحص والتحليل، والقيم أو النتائج التي تستوجب اتخاذ إجراء تصحيحي.

  1. 18

التقارير

أنواع التقارير الدورية ومواعيدها ومحتوياتها، وآلية توثيق تقدم الأعمال والنتائج والانحرافات والإجراءات التصحيحية.

  1. 19

إدارة التغيير

الحالات التي قد تستوجب تعديل الخطة، وإجراءات تقييم أثر التعديل المقترح، وتقديمه إلى الجهة المختصة لاعتماد تعديل الخطة قبل تنفيذه.

  1. 20

اكتمال الخطة والرصد اللاحق

آلية التحقق من اكتمال الأعمال وفاعليتها واستقرار نتائجها، ومدة الرصد اللاحق ومتطلبات إدارة الموقع بعد التنفيذ، إن وجدت.

  1. 21

التكلفة التقديرية

التكلفة التقديرية لأعمال التنفيذ والرصد والمتابعة والإجراءات التصحيحية، وبيان الضمانات المالية القائمة المتعلقة بالأعمال ذاتها، إن وجدت.

  1. 22

المرفقات

الخرائط والمخططات والصور ونتائج المختبرات والدراسات والنماذج الحسابية والتصاريح والوثائق المؤيدة وأسماء أعضاء الفريق وتخصصاتهم وأدوارهم.

الملحق (3): المتطلبات الإضافية لخطة إعادة التأهيل للأوساط البيئية عند وجود تلوث

تضاف المتطلبات الآتية إلى محتويات الخطة المحددة في الملحق (2) متى اشتملت الحالة على تلوث في أحد الأوساط البيئية

م

العنصر الإضافي

المتطلبات

1

الإجراءات الفورية

بيان إجراءات وقف مصدر التلوث واحتوائه ومنع انتشاره وحماية المستقبلات، ونتائج تقييم فاعليتها.

2

مصدر التلوث

تحديد المصدر أو المصادر المعروفة أو المحتملة، والأنشطة والمواد والعمليات المرتبطة بها، والإجراءات اللازمة لإيقافها أو التحكم فيها.

3

خصائص الملوثات

تحديد أنواع الملوثات وتركيزاتها وكمياتها وخصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية وسلوكها في الوسط البيئي، بحسب الأحوال.

4

نطاق التلوث

تحديد الامتداد الأفقي والرأسي للتلوث في الأوساط البيئية المتأثرة، ومناطق التركيز، والبيانات التي استند إليها التحديد.

5

برنامج أخذ العينات

مواقع أخذ العينات وأعماقها وعددها وتواترها وطرق جمعها وحفظها ونقلها وتحليلها، ومتطلبات ضمان الجودة وسلسلة حيازتها.

6

النموذج التصوري للموقع

توصيف العلاقة بين مصادر التلوث ومسارات انتقال الملوثات والمستقبلات الحالية والمحتملة، وتحديث النموذج كلما ظهرت بيانات جوهرية جديدة.

7

تقييم المخاطر

تقييم مخاطر التلوث على الإنسان والأوساط البيئية والوظائف والخدمات البيئية، مع مراعاة الاستخدام القائم والمسموح به مستقبلًا للموقع.

8

أهداف المعالجة

تحديد القيم أو المستويات المستهدفة لمعالجة التلوث وفق المقاييس والمعايير والاشتراطات المعتمدة، وربطها بمسارات الانتقال والتعرض والمستقبلات.

9

بدائل المعالجة

تقييم بدائل إزالة الملوثات أو خفضها أو احتوائها أو التحكم في انتقالها، وبيان الكفاءة الفنية والآثار البيئية والمدة والنواتج والمخاطر المتبقية لكل بديل.

10

تقنيات المعالجة

وصف التقنية أو مجموعة التقنيات المختارة، وتصميمها ومتطلبات تشغيلها وصيانتها ومراقبتها، وإجراءات التجارب الأولية إن لزم الأمر.

11

إدارة النواتج

إدارة التربة والمياه والرواسب والمواد والنفايات الملوثة الناتجة عن أعمال المعالجة، وفق الأنظمة واللوائح والتصاريح ذات العلاقة.

12

منع انتقال التلوث

التدابير اللازمة لمنع انتقال الملوثات داخل الموقع أو خارجه أثناء تنفيذ الأعمال، وحماية المياه والأوساط البيئية والمواقع المجاورة.

13

التحقق من فاعلية المعالجة

برنامج أخذ عينات وفحوص تحقق بعد التنفيذ، ومقارنة النتائج بأهداف المعالجة والمعايير المحددة في قرار اعتماد الخطة.

14

التلوث المتبقي

تحديد التلوث المتبقي -إن وجد- ومواقعه ومخاطره، والتدابير الهندسية أو الإدارية اللازمة لإدارته ومنع التعرض له أو انتقاله.

15

الرصد طويل الأجل

مدة الرصد اللاحق ومواقعه ومؤشراته وتواتره، ومعايير استمرار الرصد أو تعديله أو إنهائه، والإجراءات الواجب اتخاذها عند عدم استقرار النتائج.

16

الظروف غير المتوقعة

إجراءات التعامل مع اكتشاف ملوثات أو مصادر أو مسارات انتقال لم تتضمنها الخطة، ومتطلبات إبلاغ الجهة المختصة وتحديث الخطة.


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026