calendar calendar 19 جمادى الأولى 1448 | 30 أكتوبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة

1448-5-19 الموافق 30-10-2026

مقدمة:

صدرت هذه اللائحة استنادًا إلى الفقرة (5) من المادة (الثامنة) من نظام التعليم العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 27/ 1/ 1448هـ، وأُقرت بقرار مجلس شؤون التعليم العام رقم (ق - ت 4/‏1‏/26) وتاريخ 30/‏4‏/1448هــ الموافق 11/ 10/ 2026م.

الباب الأول: التعريفات والأهداف والنطاق

المادة الأولى: التعريفات

المصطلح

التعريف

النظام

نظام التعليم العام.

اللائحة

اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة.

المجلس

مجلس شؤون التعليم العام.

الوزارة

وزارة التعليم.

الوزير

وزير التعليم.

المؤسسة التعليمية الخاصة

المنشأة التي يملكها القطاع الخاص، أو القطاع غير الربحي، الحاصلة على ترخيص من الوزارة لتقديم خدمات التعليم لمرحلة أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو لتقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، كالموهوبين وذوي الإعاقة ونحوهم.

النموذج التشغيلي

الأسلوب الذي تُنظّم بموجبه إدارة وتشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة، ويُحدد الأدوار والمسؤوليات والعلاقة بين المرخص له، والجهة، أو الطرف القائم على تشغيلها، بما في ذلك التشغيل المباشر، أو التشغيل من خلال طرف ثالث، أو بموجب اتفاقية امتياز تجاري، أو غيرها من النماذج المعتمدة.

وثيقة التأهيل

وثيقة صادرة عن الوزارة بشأن التصور المقترح للمؤسسة التعليمية الخاصة من حيث نموذجها التعليمي والتشغيلي، والمراحل أو البرامج المقترحة، والطاقة الاستيعابية التقديرية، والموقع أو النطاق الجغرافي -عند الاقتضاء-، وذلك لتمكين طالب التأهيل من استكمال متطلبات فتح المؤسسة التعليمية الخاصة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة.

المرخص له

شخص مرخص له وفق أحكام هذه اللائحة بتقديم خدمات التعليم لمرحلة، أو أكثر من مراحل التعليم العام، أو تقديم الخدمات التعليمية، أو التربوية لفئات محددة، من خلال مؤسسة تعليمية خاصة في حدود ما يتضمنه الترخيص.

المادة الثانية: أهداف اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة بما يسهم في تحقيق الآتي:

1‏- تنظيم ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، ومزاولتها لأنشطتها، وخدمات التعليم المرّخص بتقديمها.

2‏- تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي والقطاع غير الربحي، في تقديم خدمات التعليم، وممارسة الأنشطة المرتبطة بها، أو اللازمة لتقديمها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

3‏- رفع جودة أداء المؤسسات التعليمية الخاصة؛ لبناء الطلاب دينيًّا ووطنيًّا، وقيميًّا وعلميًّا وثقافيًّا ومهاريًّا، وضمان التزامها بالمتطلبات، والمعايير المعتمدة.

4‏- تمكين تنوع الخيارات التعليمية، والنماذج التشغيلية، والتعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة.

5‏- وضع إطار منظم لتحديد الرسوم الدراسية، وتعديلها وفق المعايير المعتمدة.

6‏- تعزيز إشراف الوزارة على المؤسسات التعليمية الخاصة، ومتابعة التزامها بالنظام، وهذه اللائحة والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما.

المادة الثالثة: نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المؤسسات التعليمية الخاصة عدا ما يستثنى بنص نظامي خاص.

الباب الثاني: التراخيص
المادة الرابعة: وجوب الحصول على الترخيص
1- لا يجوز لأي شخص فتح مؤسسة تعليمية خاصة، أو تشغيلها، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة؛ وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

2‏- لا يجوز لأي شخص الإعلان عن نفسه، أو غيره بوصفه مقدِّمًا لخدمات التعليم، أو التعريف بمنشأة تعليمية أو بخدمات تعليمية، أو بنشاط تعليمي، أو استخدام أي مسمى أو وصف، أو علامة يفهم منها ذلك، بأي وسيلة كانت، ما لم يكن مقدِّم الخدمة حاصلًا على الترخيص اللازم لتقديمها.

3‏- لا يعد الحصول على أي ترخيص أو تصريح، أو موافقة صادرة من جهة أخرى بديلًا عن الترخيص الصادر من الوزارة، ولا يعفي من استيفاء المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.

4- يصدر الترخيص باسم المرخص له، ويحدد فيه اسم المؤسسة التعليمية الخاصة، وموقعها، ومراحلها الدراسية، ونوع التعليم، والبرامج وأنشطة التعليم المرخص بها، ولا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة إجراء أي تغيير فيما حُدِّد في الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، وفقًا لما تقضي به هذه اللائحة.

5- يجوز تقديم الخدمات التعليمية وفق المنهج الحكومي، أو وفق مناهج، أو نماذج تعليمية خاصة أو دولية أو بديلة معتمدة، أو بالجمع بينهما، بحسب نوع التعليم المحدد في الترخيص.

6- إذا تبيَّن للوزارة ممارسة أي من أنشطة التعليم الخاص دون الحصول على الترخيص اللازم، فلها دون إخلال بالعقوبات والجزاءات المقررة نظامًا، وما يقره المجلس في هذا الشأن التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق الموقع، الذي يمارس فيه النشاط وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الخامسة: التأهيل
1‏- يمر طلب فتح المؤسسة التعليمية الخاصة وتشغيلها بمرحلتين:

أ- التأهيل.

ب- الترخيص.

2‏- يقدم طلب التأهيل إلى الوزارة وفق النموذج والمتطلبات التي تحددها الوزارة.

3‏- تصدر الوزارة وثيقة التأهيل خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ اكتمال طلب التأهيل، ولها خلال هذه المدة طلب أي إيضاحات لازمة لاستكمال دراسة الطلب.

4‏- تكون وثيقة التأهيل سارية لمدة سنة، ويجوز للوزارة تمديدها بناءً على طلب مسبب يقدم قبل انتهائها.

5‏- لا تعد وثيقة التأهيل ترخيصًا لممارسة النشاط، ولا تخول حاملها تشغيل المؤسسة التعليمية الخاصة، أو تسجيل الطلاب، أو تقديم الخدمات التعليمية، أو إبرام العقود الدراسية، أو تحصيل الرسوم، أو الإعلان عن المؤسسة التعليمية الخاصة.

6‏- استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من هذه المادة، يجوز لحامل وثيقة التأهيل الإعلان عن مشروع المؤسسة التعليمية الخاصة لأغراض الاستثمار أو التوظيف، أو استكمال الإنشاء، بشرط الإفصاح بوضوح عن أن المشروع في مرحلة التأهيل، ولم يحصل بعد على الترخيص.

7‏- يجب الحصول على موافقة الوزارة على أي تعديل يطرأ خلال مرحلة التأهيل على أي مما تحتويه وثيقة التأهيل.

8‏- تنتهي وثيقة التأهيل في أي من الحالات الآتية:

أ- صدور الترخيص النهائي.

ب- انتهاء مدة سريانها دون تمديدها.

ج- طلب حامل وثيقة التأهيل إلغاءها.

د- ثبوت تقديم بيانات، أو مستندات جوهرية غير صحيحة، أو مضلّلة.

هـ- حدوث تغيير يجعل المشروع غير مستوفٍ لمتطلبات التأهيل.

‏9- لا يترتب على صدور وثيقة التأهيل حقٌ مكتسبٌ في الحصول على الترخيص، ويظل منح الترخيص مشروطًا باستيفاء جميع المتطلبات المقررة له في هذه اللائحة.

المادة السادسة: الترخيص
1‏- يُقدم حامل وثيقة التأهيل طلب الترخيص إلى الوزارة بعد استكمال المتطلبات اللازمة.

‏2- يجوز للوزارة أن تطلب من طالب الترخيص تزويدها بأي معلومات، أو بيانات، أو مستندات إضافية تراها لازمة للتحقق من استيفاء متطلبات الترخيص.

3‏- لا تبدأ المدة المحددة للبتّ في طلب الترخيص إلا من تاريخ اكتمال جميع البيانات، والمستندات، والمتطلبات اللازمة لدراسته.

4‏- يشترط لمنح الترخيص استيفاء المتطلبات الآتية:

أ- وجود سجل تجاري، أو وثيقة نظامية سارية تُخوّل طالب الترخيص ممارسة النشاط.

ب- وجود رخصة سارية للنشاط والموقع صادرة من وزارة البلديات والإسكان، وفق الاشتراطات المعتمدة للمباني التعليمية الخاصة.

ج- وجود شهادة أو تصريح سلامة سارٍ من المديرية العامة للدفاع المدني، أو الجهة المختصة.

د- تقديم تقرير من مكتب هندسي مرخص يثبت جاهزية المبنى، والمرافق التابعة له؛ للاستخدام التعليمي، ويحدد الطاقة الاستيعابية القصوى وفق الاشتراطات المعتمدة.

هـ- خطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج.

و- تحديد مواد الهوية الوطنية، وآلية تدريسها وفق المتطلبات المعتمدة.

5‏- تبلغ الوزارة طالب الترخيص بقرارها خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب.

6‏- إذا قررت الوزارة رفض الطلب، وجب أن يكون قرارها مكتوبًا ومسببًا؛ ولطالب الترخيص التظلم من قرار الرفض وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة السابعة: مدة الترخيص وتجديده وإنهاء النشاط
1‏- يُمنح الترخيص لمدة تحددها الوزارة؛ بحسب فئة المؤسسة التعليمية الخاصة، وطبيعة النشاط، على ألا تقل مدته عن سنة.

2‏- يجوز أن تختلف مدة الترخيص عند التجديد؛ بحسب مستوى التزام المؤسسة التعليمية الخاصة ونتائج تقييمها، وتصنيفها، والمخاطر المرتبطة بنشاطها، وفق الوارد في الباب (السادس) من هذه اللائحة.

3‏- تتقدم المؤسسة التعليمية الخاصة بطلب تجديد الترخيص قبل انتهائه بما لا يقل عن (تسعين) يومًا، وفق النموذج، والإجراءات التي تحددها الوزارة.

4- لا يجوز إيقاف نشاط المؤسسة التعليمية الخاصة، أو إنهاء نشاط مرحلة دراسية قائمة، بما يؤثر في الطلاب المسجلين، إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، واستيفاء الخطة المعتمدة لإنهاء النشاط.

المادة الثامنة: نطاق النشاط المرخص به
1‏- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بممارسة الأنشطة التعليمية المرخصة لها، والأنشطة المرتبطة بها، أو اللازمة لتقديمها.

‏2- يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة ممارسة أنشطة مساندة أو مكملة للتعليم، بما في ذلك الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والتقنية وخدمات النقل والتغذية والسكن وغيرها، متى كانت مرتبطة بنشاطها التعليمي، ومستوفية للتراخيص، والموافقات اللازمة.

‏3- لا يجوز استخدام مرافق المؤسسة بصورة تتعارض مع أغراضها التعليمية، أو تؤثر في سلامة الطلاب، أو جودة العملية التعليمية.

4‏- لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تمكين أي شخص آخر من ممارسة نشاط مستقل داخل مرافقها إذا كان ذلك النشاط خاضعًا لترخيص خاص إلا بعد التحقق من حصوله على التراخيص اللازمة، وموافقة الوزارة متى كانت مطلوبة.

المادة التاسعة: إلغاء الترخيص
1‏- يجوز للوزارة إلغاء الترخيص إذا تحققت أي من الحالات الآتية:

أ- تكرار المخالفات الجسيمة على نحو يدل على عدم قدرة المؤسسة التعليمية الخاصة، أو عدم التزامها بتقديم التعليم وفق المتطلبات المعتمدة.

ب- توقف المؤسسة عن ممارسة النشاط لمدة تزيد عن المدة التي تحددها الوزارة.

ج- زوال الشخصية الاعتبارية للمرخص له، أو تصفيته، أو فقده الصفة النظامية اللازمة لممارسة النشاط.

د- فقد أي من المتطلبات أو الشروط الجوهرية للترخيص.

هـ- طلب المؤسسة التعليمية الخاصة إلغاء الترخيص وفقًا لأحكام هذه المادة.

2‏- في حال رغبة المؤسسة التعليمية الخاصة إلغاء الترخيص، أو التوقف نهائيًّا عن ممارسة النشاط، يجب تقديم الطلب إلى الوزارة قبل التاريخ المقترح للإلغاء بما لا يقل عن (مئة وثمانين) يومًا.

3‏- يجب أن يتضمن طلب الإلغاء من قبل المؤسسة التعليمية الخاصة خطة لإنهاء النشاط تشمل -بحد أدنى- ما يأتي:

أ- تاريخ التوقف المقترح.

ب- عدد الطلاب المسجلين، ومراحلهم، وبرامجهم.

ج- آلية إشعار الطلاب وأولياء أمورهم بوقت كافٍ.

د- خطة استكمال الفصل، أو العام الدراسي.

هـ- ترتيبات انتقال الطلاب إلى مؤسسات تعليمية أخرى -عند الحاجة-.

و- تسوية الرسوم، والمبالغ المستحقة للطلاب، أو أولياء أمورهم.

ز- تسليم الشهادات، والوثائق، والسجلات التعليمية المستحقة للطلاب.

ح- حفظ السجلات والوثائق، والبيانات، أو نقلها.

ط- معالجة الالتزامات المتعلقة بالعاملين والمرافق والخدمات المساندة.

4‏- للوزارة رفض التاريخ المقترح لإنهاء النشاط، أو تعديله إذا كان من شأنه الإضرار بالطلاب، أو تعطيل استمرار تعليمهم.

5‏- لا يعد الترخيص ملغى بناءً على طلب المرخص له إلا من التاريخ الذي تحدده الوزارة بعد التحقق من استيفاء المتطلبات اللازمة لإنهاء النشاط.

6‏- عند صدور قرار إلغاء الترخيص، يلتزم المرخص له بما يأتي:

أ- التوقف عن قبول طلاب جدد.

ب- تنفيذ خطة إنهاء النشاط.

ج- التوقف عن الإعلان عن نفسها بوصفها مؤسسة مرخصة من تاريخ نفاذ الإلغاء.

د- تمكين الوزارة من الحصول على السجلات والبيانات اللازمة؛ لضمان حقوق الطلاب.

7‏- لا يخل إلغاء الترخيص بأي مسؤولية أو التزام نشأ قبل تاريخ الإلغاء، ولا يمنع الوزارة أو أي جهة مختصة من اتخاذ الإجراءات النظامية بشأن المخالفات السابقة.

الباب الثالث: الرسوم الدراسية
المادة العاشرة: تحديد الرسوم الدراسية وتعديلها وإعلانها
1‏- للمؤسسة التعليمية الخاصة تحديد رسومها الدراسية.

2‏- للمؤسسة التعليمية الخاصة تعديل الرسوم الدراسية على الطلاب المسجلين وفقًا للمعايير التي يقرها المجلس.

3‏- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإعلان الرسوم الدراسية، وتفاصيل الخدمات المشمولة فيها، وتسجيلها في منصة الوزارة الإلكترونية قبل بداية العام الدراسي بـ(مئة وثمانين) يومًا -على الأقل-.

4‏- يستثنى من المدة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة المؤسسة التعليمية الخاصة، التي يصدر ترخيصها الأول بعد انقضائها.

5‏- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإشعار أولياء أمور الطلاب المسجلين بأي تعديل يطرأ على الرسوم الدراسية، وذلك قبل سريان التعديل بمدة لا تقل عن (مئة وثمانين) يومًا.

المادة الحادية عشرة: الإفصاح عن الرسوم والخدمات
1‏- يجب على المؤسسة التعليمية الخاصة الإفصاح بوضوح عن جميع الرسوم والمبالغ التي يتعين على ولي الأمر سدادها.

2‏- يجب التمييز بين الخدمات المشمولة في الرسوم الدراسية، والخدمات الاختيارية التي تقدم بمقابل مالي مستقل.

3‏- يجب الإفصاح عن رسوم الخدمات الاختيارية، بما في ذلك الرحلات، والزيارات والأنشطة والفعاليات، وأي خدمات أخرى، من خلال منصة الوزارة الإلكترونية، أو الوسائل التي تعتمدها الوزارة.

4‏- لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة تحصيل أي رسوم، أو مبالغ لم يسبق الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

5‏- لا يجوز إلزام ولي الأمر بالحصول على أي خدمة اختيارية تقدمها المؤسسة التعليمية الخاصة.

المادة الثانية عشرة: المطالبات المالية
1‏- لا يجوز إشراك الطالب في أي مطالبات، أو مراسلات تتعلق بالرسوم، أو المستحقات المالية المترتبة على ولي أمره.

2‏- لا يجوز منع الطالب من الوصول إلى الموارد التعليمية، أو اتخاذ أي إجراء يمس حقه في الاستفادة من الخدمة التعليمية، أو حجب نتائجه بسبب نزاع مالي بين المؤسسة وولي الأمر، وذلك دون إخلال بحق المؤسسة في المطالبة بمستحقاتها بالوسائل النظامية.

الباب الرابع: التزامات المؤسسة التعليمية الخاصة
المادة الثالثة عشرة: الالتزامات العامة للمؤسسة التعليمية الخاصة
تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة طوال مدة سريان الترخيص بما يأتي:

1‏- الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

2‏- ممارسة النشاط في حدود الترخيص الصادر لها، وعدم تقديم أي مرحلة، أو برنامج أو خدمة تعليمية غير مرخص بها.

3‏- المحافظة بصفة مستمرة على المتطلبات، والاشتراطات جميعها التي صدر الترخيص بناءً عليها.

4‏- تطبيق قواعد السلوك والمواظبة، والزي المدرسي، والأنشطة والاحتفالات، وغيره مما يصدر بهذا الشأن.

5‏- تطبيق لائحة تقويم الطالب.

6‏- تقديم التعليم وفق المناهج، والخطط، والبرامج المعتمدة، والالتزام بمواد الهوية الوطنية ومتطلبات المركز الوطني للمناهج.

7‏- الحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، والمحافظة عليه.

8‏- تطبيق الاختبارات، والمقاييس الوطنية، والدولية المعتمدة، واستخدام نتائجها لتحسين الأداء، ونواتج التعلم.

9‏- المحافظة على جودة التعليم، ومخرجاته وفق المعايير، والمؤشرات المعتمدة.

10‏- توفير الموارد البشرية، والمالية، والمادية والتقنية اللازمة لاستمرار تقديم الخدمة التعليمية.

11‏- متابعة أداء الهيئة التعليمية، والإدارية، والتحقق من كفايتها ومؤهلاتها.

12‏- حماية حقوق الطلاب، وسلامتهم ورفاههم، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وصحية، ومحفزة.

13‏- متابعة الشكاوى، والملاحظات المقدمة من الطلاب، وأولياء الأمور، ومعالجتها.

14‏- الالتزام بمبادئ العدالة، وعدم التمييز بين الطلاب في تقديم الخدمات التعليمية، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة.

15‏- وضع السياسات والإجراءات الداخلية اللازمة لإدارة المؤسسة التعليمية الخاصة، ومراجعتها وتحديثها بصورة دورية.

16‏- وضع خطة لاستمرارية التعليم في حالات الطوارئ، أو الكوارث أو الأعطال، وإجراء مراجعة دورية للخطة، واختبار جاهزيتها.

17‏- تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها لأغراض الترخيص، أو المتابعة أو التقييم، أو قياس المخاطر والالتزام، وفق النماذج والمدد والوسائل التي تحددها الوزارة.

18‏- التكامل الرقمي مع الأنظمة والمنصات المعتمدة لدى الوزارة، أو الجهات ذات العلاقة، ومواكبة ما يطرأ عليها من تحديثات، وفق المتطلبات والضوابط المنظمة لذلك.

المادة الرابعة عشرة: المسؤولية عن الالتزام
1‏- يتحمل المرخص له المسؤولية النهائية أمام الوزارة عن التزام المؤسسة التعليمية الخاصة بالنظام، وهذه اللائحة، وشروط الترخيص واللوائح، والتعليمات ذات العلاقة.

2‏- لا يعفي إسناد أي من أعمال المؤسسة إلى مشغل تعليمي، أو طرف آخر المرخص له من مسؤوليته النظامية.

المادة الخامسة عشرة: التزامات المرخص له
يلتزم المرخص له بما يأتي:

1‏- تعيين مدير مؤهل، ومستوفٍ للمتطلبات التي تحددها الوزارة، وعدم تمكينه من مباشرة عمله قبل استيفاء المتطلبات اللازمة.

2‏- تمكين مدير المؤسسة التعليمية الخاصة من ممارسة صلاحياته الفنية، والتعليمية، والتربوية دون تدخل يتعارض مع النظام، أو هذه اللائحة.

3‏- وضع هيكل ودليل تنظيمي للمؤسسة التعليمية الخاصة يحدد الصلاحيات، والمسؤوليات ذات الصلة.

4‏- اعتماد السياسات الأساسية للمؤسسة التعليمية الخاصة، ومتابعة تطبيقها.

5‏- الرقابة على أداء الإدارة، والمشغل التعليمي -إن أُسند له التشغيل- والتحقق من التزامهما بالمتطلبات النظامية، والتعاقدية.

6‏- التأكد من كفاية الأنظمة، والإجراءات المتعلقة بحماية الطلاب وسلامتهم، وإدارة المخاطر واستمرارية التعليم.

7‏- تنفيذ خطط التحسين، أو الإجراءات التصحيحية التي تعتمدها الوزارة.

8‏- الإفصاح للوزارة عن أي تغيير في الملكية، أو الإدارة، أو الهيكل النظامي للمؤسسة.

المادة السادسة عشرة: مدير المؤسسة التعليمية الخاصة
1‏- يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية خاصة مدير مسؤول عن إدارتها اليومية.

2‏- يشترط استيفاء مدير المؤسسة التعليمية الخاصة لما يلي:

أ- المؤهلات والخبرات، التي تحددها الوزارة بحسب نوع المؤسسة، أو مراحلها.

ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

ج- ألا يكون ممن صدر بحقهم قرار نهائي بالمنع من ممارسة أي عمل داخل المؤسسة التعليمية.

3‏- يجب إشعار الوزارة بتعيين المدير، أو تغييره خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يومًا.

4‏- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بتعيين من يقوم بأعمال المدير عند غيابه لمدة تتجاوز (خمسة) أيام.

5‏- إذا شغر منصب المدير، فعلى المرخص له إشعار الوزارة، وتكليف شخص مستوفٍ للحد الأدنى من المتطلبات بصورة مؤقتة إلى حين تعيين مدير جديد.

المادة السابعة عشرة: الهيئة التعليمية
تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بتوفير العدد الكافي من المعلمين بما يتناسب مع عدد الطلاب والمراحل والبرامج، والتحقق من استيفائهم للمؤهلات والخبرات، والمتطلبات المهنية المعتمدة وفق الأحكام النظامية ذات الصلة، وعدم تكليف أي شخص بتدريس مادة أو مرحلة لا تتناسب مع مؤهلاته، وتوفير برامج التعريف، والتدريب والتطوير المهني، وتقييم لأداء المعلمين دوريًّا، والاحتفاظ بملفات محدثة للمعلمين، ومؤهلاتهم، وخبراتهم، وتراخيصهم المهنية.

المادة الثامنة عشرة: السجلات والوثائق
تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بحفظ سجلات دقيقة ومحدثة تشمل -بحد أدنى- ما يلي:

1‏- بيانات الطلاب، وقبولهم، وتسجيلهم.

2‏- الحضور والغياب.

3‏- التقييم، والاختبارات، والنتائج.

4‏- البرامج والمناهج والخطط الدراسية.

5‏- بيانات المعلمين، والعاملين، ومؤهلاتهم.

6‏- الشكاوى والحوادث والإجراءات المتخذة بشأنها، ورصدها على منصات الوزارة الإلكترونية.

7‏- القرارات الإدارية، والتعليمية الجوهرية.

8‏- العقود التعليمية، والرسوم والمدفوعات.

9‏- أي سجلات أخرى تحددها الوزارة.

الباب الخامس: حقوق الطالب وولي أمره

المادة التاسعة عشرة: حقوق الطالب وولي أمره
1‏- للطالب الحقوق المقررة له في النظام، وفي الأنظمة الأخرى ذات الصلة، وتلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإعمالها.

2‏- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة -قبل إتمام تسجيل الطالب، أو إبرام العقد- بتمكين ولي الأمر من الاطلاع على المعلومات اللازمة لاتخاذ قرار التسجيل، والتي تشمل -بحدٍ أدنى- اسم المؤسسة، ورقم ترخيصها، ومدة سريانه وفئته، والمراحل والبرامج، والمناهج المرخص بها والنموذج التعليمي، ولغة التعليم، والتقويم الدراسي، وشروط وإجراءات القبول، والرسوم الدراسية، وجميع الرسوم الإلزامية، والأنشطة الإثرائية والخدمات الاختيارية وأسعارها، وسياسات السداد والانسحاب والاسترداد، وسياسة الحضور والغياب والانضباط، وأساليب التقويم والاختبارات، والخدمات والمرافق المتاحة، وترتيبات الأنشطة المساندة -متى كانت مقدمة من المؤسسة- وسياسة الشكاوى والتظلمات.

3‏- تلتزم المؤسسة التعليمية الخاصة بإتاحة قناة معلنة لتلقي شكاوى الطلاب، وأولياء الأمور أو من خلال القنوات الرسمية المتاحة من الوزارة لاستقبال الشكاوى، والبتّ فيها خلال (عشرة) أيام، دون إخلال بحق مقدم الشكوى في التقدم بها إلى الوزارة.

الباب السادس: المخاطر والالتزام
المادة العشرون: إطار المخاطر والالتزام
1‏- تضع الوزارة إطارًا لإدارة مخاطر المؤسسات التعليمية الخاصة، وقياس مستوى التزامها بأحكام النظام واللائحة والقرارات والتعليمات ذات الصلة، على أن يكون الإطار قائمًا على المخاطر، ومستندًا إلى البيانات والأدلة.

2‏- يتضمن الإطار -بوجه خاص- ما يأتي:

أ- تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة؛ بحسب مستوى المخاطر والالتزام، وتحديد معايير التصنيف، وآلية تحديثه.

ب- مؤشرات، ومعايير قياس مستوى الالتزام، ومستويات الأداء المرتبطة بها.

ج- التقييم الذاتي، والإفصاح الدوري عن البيانات والمعلومات، التي تحددها الوزارة.

د- التحقق من صحة البيانات والمعلومات المقدمة من المؤسسة التعليمية الخاصة، بما في ذلك التحقق الإلكتروني، والتكامل مع الأنظمة، والمنصات ذات العلاقة.

هـ- أعمال المتابعة والتحقق الميداني، سواء كانت دورية، أو عشوائية، أو موجهة.

و- رصد الشكاوى والبلاغات، والمخالفات، ونتائج معالجتها.

ز- خطط تصحيح حالات عدم الالتزام، وآلية متابعة تنفيذها، والتحقق من إغلاق المخالفات.

ح- آلية إعادة تقييم مستوى المخاطر والالتزام، وتحديثه بصورة دورية.

3‏- يراعى عند تحديد مستوى المخاطر والالتزام للمؤسسة التعليمية الخاصة -بحسب الأحوال- ما يأتي:

أ- طبيعة النشاط التعليمي الذي تمارسه المؤسسة، وحجمه، وعدد المستفيدين منه.

ب- سجل المؤسسة التعليمية الخاصة في الالتزام، وطبيعة المخالفات السابقة، وتكرارها وجسامتها.

ج- نتائج التقييمات، وأعمال المتابعة والتحقق السابقة، ومدى استجابة المؤسسة التعليمية الخاصة للملاحظات وخطط التصحيح.

د- دقة البيانات والمعلومات التي تقدمها المؤسسة، وانتظامها في تحديثها.

هـ- عدد الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمؤسسة وطبيعتها ونتائج معالجتها.

و- أي مؤشرات أو عوامل أخرى ترى الوزارة ارتباطها بمستوى المخاطر أو الالتزام.

4‏- تحدد الوزارة -بناءً على مستوى المخاطر والالتزام- نطاق أعمال المتابعة والتحقق ودوريتها ووسائلها، ولها تكثيفها، أو تقليصها -متى تغير مستوى المخاطر أو ظهرت مؤشرات تستدعي ذلك-.

5‏- للوزارة نشر مستوى الالتزام، أو نتائج تقييم المخاطر المتعلقة بالمؤسسات التعليمية الخاصة في المنصة المعتمدة لديها، وفق الضوابط والمعايير التي تحددها، وبما يحقق الشفافية ويمكّن المستفيدين من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة.

المادة الحادية والعشرون: معالجة حالات عدم الالتزام
1‏- عند رصد حالة عدم التزام لدى المؤسسة التعليمية الخاصة، يجوز للوزارة إلزام المؤسسة بإعداد وتنفيذ خطة تصحيحية خلال المدة التي تحددها.

‏2- يجب أن تتضمن الخطة التصحيحية -بحسب الأحوال- الإجراءات اللازمة لمعالجة حالة عدم الالتزام، والمسؤول عن تنفيذها، والمدة المحددة للتنفيذ، والتدابير اللازمة لمنع تكرارها.

3- تتابع الوزارة تنفيذ الخطة التصحيحية، ولها التحقق من فاعلية الإجراءات المتخذة، وطلب ما يلزم من بيانات، أو مستندات لإثبات استكمالها.

4‏- لا يُعدُّ إغلاق حالة عدم الالتزام نهائيًّا إلا بعد تحقق الوزارة من معالجتها، ولا يخل تنفيذ الخطة التصحيحية بتطبيق العقوبات، أو التدابير المقررة نظامًا -متى توافرت موجباتها-.

5‏- يؤخذ في الاعتبار مدى التزام المؤسسة بتنفيذ الخطط التصحيحية، ومعالجة المخالفات عند إعادة تقييم مستوى المخاطر، والالتزام لديها.

الباب السابع: أحكام ختامية
المادة الثانية والعشرون: المخالفات والجزاءات
1‏- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظامًا، تُطبق على مخالفات أحكام اللائحة، والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذًا لهما الجزاءات المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات التي ستصدر وفقًا لأحكام النظام.

2‏- يراعى عند تحديد الجزاء جسامة المخالفة، وتكرارها، وأثرها على الطلاب، أو جودة العملية التعليمية، ومدى تعاون المؤسسة في إزالة المخالفة، وتصحيح آثارها.

3‏- لا يخل تطبيق الجزاء بإلزام المؤسسة التعليمية الخاصة بإزالة المخالفة، أو تصحيح آثارها خلال المدة التي تحددها الوزارة.

المادة الثالثة والعشرون: النماذج والأدلة والتعليمات التنفيذية
1‏- تُصدر الوزارة النماذج والأدلة والإجراءات، والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة، ولها تحديثها بحسب الحاجة.

2- تُنشر النماذج، والأدلة والإجراءات، والتعليمات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بالوسائل التي تحددها الوزارة، ويُعمل بها من تاريخ نشرها، أو من التاريخ المحدد فيها.

المادة الرابعة والعشرون: الرسوم والمقابلات المالية
تُطبق الرسوم والمقابلات المالية، المتعلقة بالتراخيص، والإجراءات المنظمة بموجب هذه اللائحة من تاريخ نفاذ ما يصدر في هذا الشأن وفقًا لأحكام النظام.

المادة الخامسة والعشرون: النفاذ
يُعمل بهذه اللائحة من تاريخ نفاذ النظام.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026