قرار رقم (374) وتاريخ 03 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 75815 وتاريخ 3 /12/ 1443هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الطاقة رقم 2408 وتاريخ 3 /4/ 1443هـ، في شأن مشروع نظام إمدادات الطاقة.وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.وبعد الاطلاع على نظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ.وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (424) وتاريخ 24 /9/ 1443هـ، ورقم (33) وتاريخ 20 /1/ 1444هـ، والمذكرة رقم (2562) وتاريخ 14 /11/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (153 /44/م) وتاريخ 17 /2/ 1444هـ.وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-44/2/ت) وتاريخ 22 /2/ 1444هـ.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (304 /45) وتاريخ 28 /11/ 1443هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5661) وتاريخ 1 /6/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام إمدادات الطاقة، بالصيغة المرافقة.ثانياً: استثناءً من حكم المادة (الثانية عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، يعمل بما ورد في المادة (الثالثة) منه اعتباراً من تاريخ صدوره.ثالثاً: يستمر العمل بالتراخيص الممنوحة وفقاً لنظام إمدادات الغاز وتسعيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 25 /6/ 1424هـ، وعلى أصحاب تلك التراخيص تصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- ولوائحه ولائحة التخصيص، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نفاذه، وأن يتقدموا إلى وزارة الطاقة بخطة لتصحيح أوضاعهم خلال مهلة أقصاها (سنة) من تاريخ نفاذ النظام ولوائحه ولائحة التخصيص. ولوزير الطاقة منح مهلة أو مهل إضافية لتصحيح أوضاعهم لا تتجاوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتصحيح الأوضاع وفقاً لما يراه محققاً للمصلحة العامة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.رابعاً: يكون تحديد المقابل المالي -المشار إليه في الفقرة (2) من المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاتفاق مع: وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود