قرار رقم (372) وتاريخ 03 /06/ 1444هـ
إن مجلس الوزراءبعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 20169 وتاريخ 19 /3/ 1444هـ، المشتملة على برقية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم 34926 وتاريخ 17 /6/ 1443هـ، في شأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية.وبعد الاطلاع على مشروع الاتفاقية المشار إليه.وبعد الاطلاع على اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ.وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 4 /5/ 1436هـ.وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (2811) وتاريخ 18 /12/ 1443هـ، ورقم (1208) وتاريخ 19 /4/ 1444هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (153 /49) وتاريخ 20 /12/ 1438هـ.وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4278) وتاريخ 25 /4/ 1444هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية التشيك في مجال الخدمات الجوية، الموقعة في مدينة (ناسو) بتاريخ 8 /3/ 1438هـ، الموافق 7 /12/ 2016م، بالصيغة المرافقة.وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.ثانياً: قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع الجانب التشيكي، لإجراء التصحيح اللازم على الاتفاقية -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وفقاً للإجراءات الواردة في المادة (79) من اتفاقية (فيينا) لقانون المعاهدات لعام (1969م) -الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 25 /6/ 1423هـ- وذلك على النحو الآتي:1- إضافة عبارة «ويعد هذا الجدول جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية» إلى عجز تعريف «الجدول» الذي يحمل الترتيب رقم (8) في المادة (الأولى).2- إحلال الآتي: «أثناء استخدام المطارات، والمسارات الجوية، وخدمات المرور الجوية، والمرافق الأخرى، الواقعة تحت سيطرة أحد الطرفين المتعاقدين، لا يجوز لأي منهما تفضيل أي خطوط طيران -سواءً كانت هذه الخطوط تابعة له أو لأي طرف آخر- على أي خطوط طيران تابعة للطرف المتعاقد الآخر المشاركة في خدمات جوية مماثلة»، محل الآتي: «يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر التي عينها وفقاً لهذه الاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها» الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخامسة).3- إحلال الآتي: «وتشكيل المقاعد، وعدد المقاعد المتاحة للعموم، وفترة سريان هذه الجداول»، محل عبارة «وأي معلومة أخرى ذات علاقة» الواردة في المادة (الثامنة).4- إحلال كلمة «الجوازات» محل كلمة «الاستيطان» الواردة في الفقرة (2) من المادة (العاشرة).5- إحلال الآتي: «يحق لخطوط طيران كلا الطرفين المتعاقدين تأسيس مكتب واحد أو أكثر في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لغرض دعم عمليات النقل الجوي وبيع الخدمات الجوية، وذلك بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها في الإقليم ذي الصلة»، محل الآتي: «يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم -مع مراعاة الأنظمة والقوانين المطبقة- وفقاً لاختيارها بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل، وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية» الوارد في الفقرة (3) من المادة (الثالثة عشرة).6- إحلال الآتي: «يصبح ساري المفعول في اليوم الستين (60) بعد تبادل الطرفين مذكرات دبلوماسية تؤكد إكمال الإجراءات النظامية اللازمة للموافقة على التعديل»، محل الآتي: «يصبح ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة» الوارد في عجز الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة).7- إحلال الآتي: «هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، اثنان منهم يرشحهما كلا الطرفين المتعاقدين ويكون المحكم المرجح (الثالث). وفي حال أحيل النزاع إلى التحكيم، فيرشح كل طرف متعاقد محكماً (واحداً) خلال مدة لا تتجاوز ستين (60) يوماً من تاريخ تلقي إشعار بذلك، على أن يعين المحكم المرجح (الثالث) خلال مدة إضافية لا تتجاوز ستين (60) يوماً من آخر تعيين لأحد المحكمين المرشحين»، محل الآتي: «هيئة تتكون من محكمين يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها ستون يوماً (60) من تاريخ تسلم أي منهما إشعاراً -عن طريق القنوات الدبلوماسية- من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الأطراف أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها ستون يوماً» الوارد في الفقرة (3) من المادة (الحادية والعشرين).8- إحلال الآتي: «يجوز لكل خطوط معينة خدمة نقاط متوسطة ونقاط ما وراء الأراضي الواردة في ملحق هذه الاتفاقية، بشريطة عدم ممارسة حقوق «الحرية الخامسة» بين هذه النقاط وإقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا باتفاق مبرم بين الطرفين المتعاقدين»، محل الآتي: «لا يجوز ممارسة الحرية الخاصة بحقوق الحركة الجوية بين النقاط المتوسطة أو فيما وراء وبين أراضي الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى اتفاق بينهما في هذا الشأن» الوارد في الفقرة (1) من القسم (الثالث) من ملحق (جدول الطرق).سلمان بن عبدالعزيز آل سعود