إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 100545 وتاريخ 1447/12/16هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم 89318 وتاريخ 1445/10/21هـ، في شأن تفويض اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل الوثائق المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 1445/1/28هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 1445/1/28هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1818) وتاريخ 1446/5/24هـ، ورقم (282) وتاريخ 1447/1/26هـ، ورقم (1296) وتاريخ 1447/4/6هـ، ورقم (1856) وتاريخ 1447/5/20هـ، ورقم (83) وتاريخ 1448/1/9هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41-39 /47/د) وتاريخ 1447/9/23هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1448/1/19هـ.
يقرر:
تعديل البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 1445/1/28هـ، وذلك بإضافة عبارة إلى عجزه تنص على الآتي: "وللجنة تفويض من تراه من الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل هذه الوثائق".
رئيس مجلس الوزراء