calendar calendar 1 ربيع الأول 1448 | 14 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل البند ثالثًا من قرار مجلس الوزراء رقم (86)
play icon

تعديل البند ثالثًا من قرار مجلس الوزراء رقم (86)

1448-3-01 الموافق 14-08-2026

قرار رقم (204) وتاريخ 1448/02/21هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 100545 وتاريخ 1447/12/16هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم 89318 وتاريخ 1445/10/21هـ، في شأن تفويض اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل الوثائق المنصوص عليها في البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 1445/1/28هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 1445/1/28هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1818) وتاريخ 1446/5/24هـ، ورقم (282) وتاريخ 1447/1/26هـ، ورقم (1296) وتاريخ 1447/4/6هـ، ورقم (1856) وتاريخ 1447/5/20هـ، ورقم (83) وتاريخ 1448/1/9هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41-39 /47/د) وتاريخ 1447/9/23هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (728) وتاريخ 1448/1/19هـ.


يقرر:


تعديل البند (ثالثًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (86) وتاريخ 1445/1/28هـ، وذلك بإضافة عبارة إلى عجزه تنص على الآتي: "وللجنة تفويض من تراه من الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل هذه الوثائق".


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026