إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 81268 وتاريخ 1447/10/13هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 8908 وتاريخ 1447/10/8هـ، في شأن طلب تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة (سنة) هجرية إضافية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ، الصادر بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3821) وتاريخ 1447/11/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1869 /47/م) وتاريخ 1447/12/18هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1448/1/16هـ.
يقرر:
تمديد المهلة المحددة بناءً على الفقرة (1) من البند (رابعًا) من المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ، (سنة) هجرية إضافية، تبدأ من تاريخ 1447/10/12هـ.
رئيس مجلس الوزراء