calendar calendar 2 ربيع الأول 1448 | 15 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية
play icon

تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية

1448-3-01 الموافق 14-08-2026

قرار رقم (206) وتاريخ 1448/02/21هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 81268 وتاريخ 1447/10/13هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 8908 وتاريخ 1447/10/8هـ، في شأن طلب تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة (سنة) هجرية إضافية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ، الصادر بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3821) وتاريخ 1447/11/16هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1869 /47/م) وتاريخ 1447/12/18هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (594) وتاريخ 1448/1/16هـ.


يقرر:


تمديد المهلة المحددة بناءً على الفقرة (1) من البند (رابعًا) من المرسوم الملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ، (سنة) هجرية إضافية، تبدأ من تاريخ 1447/10/12هـ.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026