الصنف | الفئة | المقابل المالي للفحص | المقابل المالي لإعادة الفحص |
الدراجات الآلية | الدراجات ثنائية العجلات | خمسة وأربعون (45) ريالاً | خمسة عشر (15) ريالاً |
الدراجات ثلاثية أو رباعية العجلات | خمسون (50) ريالاً | سبعة عشر (17) ريالاً | |
السيارات | سيارة خاصة | مائة (100) ريال | ثلاثة وثلاثون (33) ريالاً |
سيارة الأجرة | مائة (100) ريال | ثلاثة وثلاثون (33) ريالاً | |
الحافلات | المركبة المعدة لنقل الأشخاص، وتتراوح سعتها من (10) أشخاص إلى (15) شخصاً بحد أقصى، على ألا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان. | مائة (100) ريال | ثلاثة وثلاثون (33) ريالاً |
المركبة المعدة لنقل الأشخاص، وتزيد سعتها على (15) شخصاً وتصل إلى (30) شخصاً بحد أقصى، على ألا يزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان. | مائة وواحد وأربعون (141) ريالاً | سبعة وأربعون (47) ريالاً | |
مركبة معدة لنقل الأشخاص، وتزيد سعتها على (30) شخصاً، ويزيد وزنها الإجمالي على (5) أطنان. | مائتان وخمسة (205) ريالات | ثمانية وستون (68) ريالاً | |
النقل (تشمل القاطرة) | مركبة معدة لنقل الأشياء، ويقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان. | مائة (100) ريال | ثلاثة وثلاثون (33) ريالاً |
مركبة معدة لنقل الأشياء، ويتراوح وزنها الإجمالي بحد أدنى (3.5) أطنان وبحد أقصى (12) طناً. | مائة وواحد وأربعون (141) ريالاً | سبعة وأربعون (47) ريالاً | |
مركبة معدة لنقل الأشياء، ويزيد وزنها الإجمالي على (12) طناً. | مائتان وخمسة (205) ريالات | ثمانية وستون (68) ريالاً | |
المقطورات | مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى، ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان. | مائة (100) ريال | ثلاثة وثلاثون (33) ريالاً |
مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية أخرى، ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويزيد وزنها الإجمالي على (3.5) أطنان. | مائة وأربعة وثمانون (184) ريالاً | واحد وستون (61) ريالاً | |
نصف المقطورات | مقطورة يستند جزء من وزنها على القاطرة، ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويقل وزنها الإجمالي عن (3.5) أطنان. | مائة (100) ريال | ثلاثة وثلاثون (33) ريالاً |
مقطورة يستند جزء من وزنها على القاطرة، ومعدة لنقل الأشياء أو للاستخدام التجاري أو الشخصي، ويزيد وزنها الإجمالي على (3.5) أطنان. | مائة وأربعة وثمانون (184) ريالاً | واحد وستون (61) ريالاً | |
مركبات الأشغال العامة | مركبة الأشغال العامة التي تستخدم الطريق، ومصممة لغرض غير نقل الأشخاص أو الأشياء. | مائتان وخمسة (205) ريالات | ثمانية وستون (68) ريالاً |
- يشمل الجدول - بحسب الصنف والفئة- مركبات الطوارئ والمركبات الدبلوماسية.