calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء
play icon

يكون ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء

1444-3-11 الموافق 07-10-2022

أمر ملكي رقم (أ/61) وتاريخ 01 /03/ 1444هـ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يكون صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
ثانياً: تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026