calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إنشاء هيئة لتطوير الأحساء
play icon

إنشاء هيئة لتطوير الأحساء

1443-10-12 الموافق 13-05-2022

أمر ملكي رقم (أ/567) وتاريخ 04 /10/ 1443هـ

بعون الله تعالىنحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودملك المملكة العربية السعوديةبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة.وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: إنشاء هيئة لتطوير الأحساء.ثانياً: يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.ثالثاً: تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء –بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذوات العلاقة– خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ أمرنا هذا بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026