calendar calendar 18 محرم 1448 | 03 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس
play icon

إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس

1447-9-24 الموافق 13-03-2026

برقية تعميمية رقم (73620) وتاريخ 1447/09/16هـ

اطلعنا على كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 13981 في 1447/6/13هـ المرفقة به المعاملة المشتملة على صورة برقية سمو وزير الثقافة رقم 2167 في 1446/3/28هـ بشأن تأسيس وإنشاء جامعة ثقافية مستقلة، وما أوضحه معاليه ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.


اعتمدوا الآتي:


أولاً: إنشاء جامعة الرياض للفنون وفقاً لنظامها الأساس المرافق لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (380) في 1447/1/27هـ.
ثانياً: تفويض سمو وزير الثقافة بممارسة اختصاصات مجلس أمناء جامعة الرياض للفنون -المنصوص عليها في النظام الأساس المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه- إلى حين تشكيله وفقاً للنظام الأساس سالف الذكر.
ثالثاً: قيام سمو وزير الثقافة بالاتفاق مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة لجامعة الرياض للفنون من خلال الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة، وذلك حتى عام (2030م)، وينظر في تخصيص الإعانات الحكومية للجامعة بعد ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة.
رابعاً: يكون إقرار اللوائح المنظمة للشؤون المالية لجامعة الرياض للفنون والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح والسياسات ونحوها وأي تعديل يطرأ عليها؛ بالاتفاق مع وزارة المالية، وذلك طوال المدة التي تتلقى فيها الجامعة إعانات حكومية. وأن يكون تدبير مبالغ أي تكاليف من الميزانيات المعتمدة لمنظومة الثقافة بعد القيام بإعادة ترتيب أولويات الصرف، وألا يترتب على ذلك أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة، وإن تعذر ذلك يبحث التمويل من خلال الأسقف المعتمدة للإستراتيجيات المناطقية والقطاعية المعتمدة ذات العلاقة. وأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026