نشير إلى كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3118 في 1447/2/24هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 9780 في 1446/2/21هـ، ومشفوعها مشروع لائحة الصلاحيات والأحكام التفصيلية لجرائم الفساد، المعد بناءً على المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) في 1446/1/23هـ، وما أوضحه معالي الأمين العام ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.
واطلعنا على كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 5119 في 1447/6/27هـ، ومشفوعه مذكرة الهيئة رقم (2382) في 1447/6/27هـ، وعلى محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية الصادر برقم 855 في 1448/1/16هـ، بهذا الخصوص.
ونخبركم بموافقتنا على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (2382) في 1447/6/27هـ؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود