إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا
واستنادًا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/1/1444هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة الإرشاد السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2291) وتاريخ 19/5/1444هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل لائحة الإرشاد السياحي، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا: على المرخص لهم بتراخيص سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مئة وثمانين يومًا من تاريخ نفاذه.
ثالثًا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
رابعًا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب