نشير إلى الأمر التعميمي رقم 9589 في 1444/2/9هـ القاضي بالموافقة على النظام الأساس لجامعة الملك سعود.
واطّلعنا على برقية الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم 20260510126 في 1447/11/23هـ بشأن طلب تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وما تم إيضاحه بهذا الخصوص. وعلى كتاب معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 8951 في 1447/12/16هـ المرفقة بها المذكرة رقم (4173) في 1447/12/16هـ المتضمنة التوصية بتعديل المادة المشار إليها؛ لتكون بالنص الآتي: "ترفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها".
ونخبركم بموافقتنا على طلب الهيئة الملكية لمدينة الرياض تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساس لجامعة الملك سعود، وفقًا للصيغة المقترحة من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في مذكرتها سالفة الذكر؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود