المادة الأولى: التعريفات
يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446هـ.
القواعد: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها.
الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية.
المفتش: الشخص المخول بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية.
المادة الثانية: النطاق
تنطبق هذه القواعد على جميع الأشخاص -الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية.
المادة الثالثة: تحديد المفتش
يحدد المفتشون بقرار من المحافظ وفقًا للفقرة (1) من البند (ثانيًا) من الممكنات، وتمنح الهيئة للمفتش ما يثبت صفته النظامية؛ للقيام بالأعمال المنوطة به.
المادة الرابعة: صلاحيات المفتش
يتولى المفتشون -مجتمعين أو منفردين- القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأماكن والأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني؛ لضبط المخالفات والتحقيق فيها، ولهم في سبيل ذلك ما يلي:
1- دخول الأماكن والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، والاطلاع على ما تحويه من بيانات ومستندات؛ بما في ذلك النسخ الاحتياطية، والمواقع الأخرى، وتفتيشها وفحصها وضبطها.
2- بحث وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة ذات العلاقة بالمخالفة، وفحص أي وثائق أو بيانات أو معلومات أو مستندات، وأخذ نسخ منها. ولهم في ذلك التوثيق بأي من الوسائل النظامية لما يقع تحت نظرهم من أدلة أو قرائن.
3- التحفظ على أي وثائق أو سجلات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية أو أجهزة أو معدات أو برمجيات أو بيانات ونحو ذلك، مما استخدم في المخالفة، أو يشتبه في استخدامه أثناء ارتكاب المخالفة، ويتم ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.
4- اتخاذ أي إجراء آخر يرى المفتش أهميته في حدود الصلاحيات الممنوحة له نظامًا.
المادة الخامسة: مسؤوليات المفتش
على المفتش عند أدائه للأعمال المنوطة به، القيام بالآتي:
1- إثبات صفته الرسمية، المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد.
2- التقيد بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد، وما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.
3- المحافظة على السرية أثناء أداء مهامه، ومن ذلك سرية الوثائق والمعلومات والبيانات والأدلة والإفادات المكتوبة والشفاهية وغيرها التي يطلع عليها بحكم أعماله، ولا يجوز له -حتى بعد انتهاء تكليفه من الأعمال المنوطة به- الكشف عنها لأي طرف آخر إلا في حال موافقة الهيئة الخطية.
4- تحرير محضر للتفتيش وتوثيق جميع الإجراءات التي جرت أثناء التفتيش، وفق النموذج الذي تحدده الهيئة، ويتم توثيق حالات المنع أو الإعاقة عن أداء أعماله في المحضر.
5- إذا اشتبه المفتش أثناء ممارسته لمهماته بوقوع جريمة ذات صلة بالأمن السيبراني، فعليه ضبط ما يتعلق بذلك والرفع به للهيئة لإحالتها للجهات المعنية.
المادة السادسة: إجراءات التعامل مع الحالات العاجلة والضرورية
إذا ارتكبت أيٍّ من المخالفات فللهيئة في الحالات العاجلة والضرورية، للحفاظ على الأمن السيبراني -بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه- تعليق أو إيقاف عمل أي من الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية، أو مكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، محل المخالفة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.
المادة السابعة: التحقيق
في حال رأت الهيئة الحاجة إلى طلب الإفادة أو التحقيق أو سماع الأقوال في شأن أي من المخالفات، بحسب ما نصت عليه الفقرة (4) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية؛ فلها القيام -بجميع الوسائل التي تراها الهيئة مناسبة- بالآتي:
1- طلب الإفادة الكتابية أو الشفاهية من الأطراف ذوي العلاقة.
2- استدعاء المنسوب إليه المخالفة، أو من له صلة بالمخالفة؛ للتحقيق معه.
3- تحرير محضر تحقيق في المخالفة، وفق النموذج الذي تحدده الهيئة، ويجوز للهيئة الاكتفاء بطلب الإفادات الكتابية.
4- الإحالة إلى جهة الادعاء في الهيئة؛ وذلك في حال تبين وجود أدلة أو قرائن تؤيد ثبوت المخالفة.
المادة الثامنة: التزامات الأطراف ذوي العلاقة
يلتزم جميع الأشخاص -الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد بما يأتي:
1- التعاون التام مع الهيئة وممثليها، وتقديم التسهيلات اللازمة، وتمكينهم من أداء مهماتهم، وعدم منعهم أو إعاقتهم -بأي شكل من الأشكال- من القيام بالأعمال المنوطة بهم، بموجب الممكنات النظامية، وهذه القواعد.
2- تقديم جميع الوثائق المطلوبة وكذلك المعلومات والبيانات والسجلات ونحو ذلك خلال المدة وعلى النحو الذي تحدده الهيئة. ويحظر الامتناع عن تقديمها أو التلاعب بها أو إتلافها أو تعديلها؛ بما يؤثر على سير إجراءات التفتيش أو التحقيق.
3- الالتزام بالتوقيع على المحاضر المطلوبة؛ وفق هذه القواعد.
4- المحافظة على سرية أعمال الضبط والتفتيش والتحقيق، ويحظر نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات أو نحوه؛ تتعلق بإجراءات التفتيش والتحقيق الجاري، أو النتائج المترتبة عليها.
5- التقيد بالمدد التي تحددها الهيئة؛ للقيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في هذه القواعد.
المادة التاسعة: أحكام عامة
1- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذه القواعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية.
2- للهيئة الاستعانة بمن تراه -بما في ذلك الجهات المعنية- في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.
3- تقوم الهيئة بمراجعة هذه القواعد بشكل دوري، واقتراح تعديلها.
4- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد.
5- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها.