calendar calendar 25 محرم 1448 | 10 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة

1448-1-25 الموافق 10-07-2026

المادة (الأولى): التعريفات

1‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كلٍّ منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الهيئة: هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ‏/19) وتاريخ 10‏/3‏/1431هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.

اللائحة: اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية)، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (468) وتاريخ 10‏/7‏/1447هـ، وأي تعديلات تطرأ عليها.

القواعد: قواعد سجل الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة.

الجهة المعنية: الجهة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ، القاضي بإنشاء المنطقة.

المنطقة‏/ المناطق: المنطقة الاقتصادية الخاصة بـ(جازان، رأس الخير، مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الحوسبة السحابية والمعلوماتية) المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 29‏/3‏/1444هـ.

مناطق المملكة الأخرى: جميع مناطق المملكة عدا المناطق الاقتصادية الخاصة.

الأنشطة: الأنشطة المؤهلة للحصول على الإعفاءات والحوافز والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.

المنشأة المرخصة‏/ المنشأة: أي شركة أو فرع شركة يرخص له بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بموجب تشريعات المناطق الاقتصادية الخاصة ولا يشمل ذلك الأنشطة الداعمة.

المستثمر: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديًّا أم أجنبيًّا.

المستفيد الحقيقي: الشخص -أو الأشخاص- ذو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.

الجهة المختصة: الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في القواعد.

سجل الشركات: سجل يحتوي على بيانات الشركات بالمنطقة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية خاصة بالمناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة الخاضعة لإشراف الهيئة، وتوثق فيه شهادات السجل التجاري الصادرة في المنطقة.

المسجل: الإدارة التنفيذية بالهيئة المناط بها مهام إدارة والإشراف على سجل الشركات.

الترخيص: وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط مؤهل في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.

شهادة السجل التجاري: شهادة تصدر للمنشأة المرخصة المستوفية لمتطلبات القيد في سجل الشركات وفقًا للقواعد، متضمنة الرمز الإلكتروني للمنشأة.

الرمز الإلكتروني للمنشأة: وسيلة إلكترونية يتم من خلالها عرض بيانات المنشأة بما يمكن الغير من الاطلاع عليها.

اللجنة: اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات المرتبطة بالشركات، والمحددة بموجب قواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات وقواعد الأسماء التجارية بالمناطق.

2‏- وفيما لم يرد به نص خاص بالقواعد، تسري ذات المعاني الموضحة في تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة واللائحة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في القواعد.

المادة (الثانية): الهدف من القواعد

تهدف القواعد إلى تنظيم وتيسير إجراءات القيد في سجل الشركات وفقًا للبيانات المحددة في القواعد، وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية.

المادة (الثالثة): نطاق التطبيق

تسري أحكام القواعد على كل مما يلي:

1‏- الشركات التي تؤسس في المنطقة.

2‏- الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى، والتي تسجل فروعها داخل المنطقة.

3‏- فروع الشركات الخليجية المسجلة في المنطقة.

4‏- فروع الشركات الأجنبية المسجلة في المنطقة.

المادة (الرابعة): اختصاصات المسجل

1‏- يتولى المسجل المهمات والاختصاصات التالية:

أ- قيد الأسماء التجارية متبوعة بشكل مباشر بالأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ)، وبيانات المستثمرين، وإصدار شهادات السجل التجاري، وللهيئة الاستثناء من تضمين الأحرف (م.إ.خ) أو (SEZ) للاسم التجاري للشركات وفروعها، وذلك وفقًا لما تراه مناسبًا

ب- تقديم التوصيات، بشأن المسائل المتعلقة بسجل الشركات، للجهات ذات العلاقة.

ج- تطوير إجراءات القيد في سجل الشركات بالاستفادة من الممارسات المثلى.

د- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في سجل الشركات وفقًا للمادة (الثانية والعشرين) من القواعد.

هـ- تعزيز الربط التقني بين سجل الشركات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

2‏- يصدر المسجل شهادة السجل التجاري للطلبات المستوفية للمتطلبات الواردة في القواعد.

المادة (الخامسة): الالتزام بالقيد

لا يسمح لأي منشأة مرخصة بممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة إلا بعد القيد في سجل الشركات، واستيفاء المتطلبات الواردة بموجب القواعد.

المادة (السادسة): التزامات المنشأة بالإفصاح عن المستفيد الحقيقي

يجب على المنشأة الالتزام بالتالي:

1‏- الإفصاح عن المستفيد الحقيقي للهيئة وتقديم البيانات والمستندات المطلوبة من قبلها، وفقًا للمتطلبات والآليات والمعايير التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

2‏- أن يشتمل طلب تأسيس الشركة على بيانات المستفيد الحقيقي المنصوص عليها ضمن المتطلبات الصادرة من الهيئة.

3‏- إعداد سجل خاص لقيد بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة، يتضمن جميع المستندات الداعمة، ويقيد فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ عليها، ويحفظ هذا السجل في المنشأة وتُقدم تلك البيانات والمعلومات للهيئة.

4‏- اتخاذ إجراءات وتدابير تتناسب مع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها، وذلك لضمان صحة بيانات كل مستفيد حقيقي، وعليها الاعتماد على مستندات ومعلومات من مصدر موثوق ومستقل.

5‏- التقدم إلى الهيئة بتأكيد بيانات المستفيد الحقيقي، ويكون تاريخ استحقاق تقديم التأكيد في تاريخ استحقاق تجديد شهادة السجل التجاري، ويجوز تقديم هذا التأكيد قبل (ثلاثين) يومًا من التاريخ المحدد لتقديمه، ويجوز للهيئة -وفقًا لتقديرها- طلب التأكيد في أي وقت.

6‏- تزويد الهيئة بأي تحديث يطرأ على بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير، مع بيان الأسباب.

7‏- تقديم بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك عند تقديمها للخدمات والأعمال لصالح المنشأة.

8‏- التعاون الكامل مع الهيئة في توفير المستندات والمعلومات والاستجابة للطلبات بهدف التحقق من صحة تحديد المستفيد الحقيقي.

المادة (السابعة): البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في سجل الشركات

1‏- يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية -بحسب الحال-:

أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته أو إقامته أو جوازه.

ب- الاسم التجاري الذي تم حجزه لمزاولة النشاط التجاري من خلاله.

ج- الشكل النظامي للشركة سواء كانت شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لشخص واحد أو شركة ذات مسؤولية محدودة مملوكة لعدة أشخاص، أو فرع لأي شكل من أشكال الشركات.

د- مقدار رأس المال.

هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وفي حال كان فرعًا اسم مدير أو مجلس مديرين فرع الشركة.

و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة المنشأة أعمالها.

ز- نوع النشاط الذي ترغب المنشـأة في مزاولته والمرتبط بالأنشطة الاقتصادية المؤهلة المحددة للمنطقة.

ح- رقم هاتف جوال طالب القيد، وبريده وموقعه الإلكتروني إن وجد.

ط- ترخيص الجهة المعنية.

ي- وثائق التأسيس للشركات الأجنبية أو الخليجية أو الشركات السعودية المؤسسة في مناطق المملكة الأخرى والتي ترغب في تسجيل فروعها في المنطقة.

ك- أي بيانات أخرى تحددها الهيئة.

2‏- على المنشأة المرخصة أن تقدم خلال (تسعين) يومًا من تاريخ القيد في سجل الشركات إلى المسجل بيانات الحساب البنكي الذي تمارس من خلاله نشاطه التجاري، وأي تحديث يطرأ عليه.

3‏- يجب أن تكون كافة البيانات المشار إليها في هذه المادة المقدمة من طالب القيد متطابقة مع البيانات التي قدمها للجهة المعنية والواردة في ترخيص الجهة المعنية.

المادة (الثامنة): قيد فروع الشركات في سجل الشركات

على فروع الشركات عند التقدم بطلب القيد في سجل الشركات إرفاق ترخيص الجهة المعنية الصادر لها، بالإضافة إلى وثائق تأسيس الشركة مع ترجمة عربية معتمدة، وأي بيانات أو وثائق أخرى يطلبها المسجل.​

المادة (التاسعة): إجراءات تقديم الطلب

1‏- يُقدم طلب القيد في سجل الشركات إلى المسجل من خلال المنصة المخصصة لتقديم الخدمات. أو أي طريقة أخرى يحددها المسجل.

2‏- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه، وللمسجل تمديد تلك المدة لمدة أو مدد مماثلة عند الحاجة.

3‏- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببًا، ويُبلغ به طالب القيد وفقًا لما تحدده القواعد، ويحق له التظلم أمام الهيئة خلال (ستين) يومًا من تاريخ إبلاغه برفضه.

4‏- يُحدد المسجل النماذج المتعلقة بطلبات القيد والتحديث والتجديد والشطب والمستخرجات وصور الشهادات والوثائق المطلوبة للقيد وأي نموذج آخر ذي علاقة، وذلك وفقًا للقواعد.

5‏- في حال تعذر تقديم الخدمة عن طريق المنصة المخصصة لتقديم الخدمات، فللمسجل استحداث آليات بديلة تكفل تسهيل الحصول على شهادة السجل التجاري.

المادة (العاشرة): مدة القيد في سجل الشركات وتجديده

1‏- تكون مدة صلاحية القيد من سنتين إلى خمس سنوات وذلك وفقًا للمدة الزمنية المُحددة بالطلب المقدم من قبل المنشأة، وتكون المدة المحددة هي المدة المُستحق عنها المقابل المالي -إن وُجد-، على أن تكون المدة متوافقة مع مدة الترخيص.

2‏- تلتزم المنشأة بتجديد شهادة السجل التجاري، وذلك خلال ثلاثين (30) يوم عمل قبل انتهاء مدة شهادة السجل التجاري.
المادة (الحادية عشرة): قيد أنشطة مختلفة

يجوز للمستثمر بالمنطقة قيد أنشطة مختلفة في سجل الشركات، ولا يشترط التجانس بينها في حال كانت من الأنشطة الاقتصادية المرخص بمزاولتها في المنطقة. ويكون قيد المستثمر في سجل الشركات مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه داخل المنطقة، أو بأي طريقة أخرى يحددها المسجل، على أن تكون هذه الأنشطة من الأنشطة المحددة على سبيل الحصر بموجب الترخيص الممنوح من قبل الجهة المعنية.

المادة (الثانية عشرة): تصحيح الطلب أو استكماله

على طالب القيد تصحيح طلب القيد في سجل الشركات أو استكماله خلال مدة (خمسة) أيام عمل من تاريخ إشعاره، وفي حال مضي تلك المدة دون تصحيح الطلب أو استكماله يلغى الطلب، وله تقديم طلب جديد.

المادة (الثالثة عشرة): وسائل التبليغ والإشعار

يُعد التبليغ والإشعار الوارد في القواعد منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

1‏- الرسائل النصية المرسلة إلى رقم هاتف الجوال المقيد في سجل الشركات.

2‏- البريد الإلكتروني المقيد في سجل الشركات.

3‏- أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

4‏- الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.
المادة (الرابعة عشرة): التحديث في سجل الشركات

يجب على المنشأة، عند حدوث أي تغيير أو تعديل على البيانات المقيدة في سجل الشركات، أن يحدّثها خلال (خمسة عشر) يوم عمل من حدوث ذلك التغيير أو التعديل، ويقوم المسجل بإشعار الجهة المعنية بالتغيير أو التحديث لعكسه في ترخيص الجهة المعنية أو أي مستندات أخرى ذات علاقة.

المادة (الخامسة عشرة): تحديث المسجل بيانات القيد

1‏- يحدث المسجل -من تلقاء نفسه- بيانات القيد في سجل الشركات في الحالات الآتية:

أ- صدور حكم قضائي نهائي يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

ب- صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

ج- صدور قرار نهائي من اللجنة بتصحيح البيانات المقيدة في سجل الشركات وفقًا للمادة (السابعة والعشرين) من القواعد.

2‏- على المسجل إشعار المنشأة خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ تحديث البيانات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة (السادسة عشرة): المسؤولية عن صحة البيانات

يتحمل المستثمر المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من مقدم الطلب بشأن أي من الخدمات المرتبطة بسجل الشركات.

المادة (السابعة عشرة): الشطب الاختياري وإجراءاته

1‏- مع مراعاة أحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للمنشأة بعد إشعار الجهة المعنية، التقدم بطلب شطب قيده في سجل الشركات اختياريًّا في حال توقفه عن مزاولة نشاطه التجاري.

2‏- على المسجل البت في طلب شطب القيد اختياريًّا خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.

3‏- يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من سجل الشركات وفقًا للقواعد بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الإفلاس أو الأنظمة ذات العلاقة.

4‏- لا يعفي شطب القيد من سجل الشركات المنشأة من سداد المقابل المالي -إن وُجد- والالتزامات المتعلقة بشهادة السجل التجاري إن وجدت.

المادة (الثامنة عشرة): الشطب الوجوبي

مع عدم الإخلال بإجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الإفلاس أو الأنظمة ذات العلاقة، يجب على المسجل شطب قيد المنشأة في سجل الشركات في الحالات الآتية:

1‏- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من سجل الشركات.

2‏- انتهاء التصفية بناءً على ما ورد في قواعد الشركات بالمنطقة.

المادة (التاسعة عشرة): عرض بيانات القيد

يجب على المنشأة عرض بيانات القيد في سجل الشركات في مكان واضح في المنشأة التي يزاول فيها أعماله، وذلك من خلال عرض البيانات الأساسية المقيدة في سجل الشركات من خلال الرمز الإلكتروني للمنشأة في مكان واضح يتحقق من خلاله تمكين الغير من الاطلاع على الرمز من داخل المنشأة أو من خارجها.

المادة (العشرون): حجية بيانات القيد

تُعد البيانات المقيدة في سجل الشركات حجة للمنشأة أو عليها من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك، يجوز لذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة المنشأة.
المادة (الحادية والعشرون): الاطلاع على بيانات القيد

1‏- يجوز لأي شخص أن يطلع على البيانات الأساسية المقيدة في سجل الشركات والتي تتضمن الآتي:

أ- اسم المنشأة.

ب- رقم القيد في سجل الشركات.

ج- اسم المدير أو مجلس المديرين أو مجلس إدارة المنشأة بحسب الحال.

د- الشكل النظامي للمنشأة.

هـ- تاريخ القيد في سجل الشركات.

و- تاريخ استحقاق تجديد شهادة السجل التجاري.

ز- حالة قيد المنشأة في سجل الشركات.

ح- رأس مال المنشأة.

ط- عنوان المنشأة.

ي- أنشطة المنشأة.

2‏- دون الإخلال بنظام حماية البيانات الشخصية، يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية تتضمن البيانات الآتية:

أ- البيانات المتعلقة بالمنشأة والشركاء فيها.

ب- البيانات المتعلقة بالمدراء أو مجلس الإدارة في المنشأة.

المادة (الثانية والعشرون): تصحيح الأخطاء

1‏- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من مدير المنشأة أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس مجلس المديرين أو ممثل المنشأة النظامي.

2‏- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار المنشأة بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام عمل من حدوث التصحيح.

المادة (الثالثة والعشرون): قيد الأحكام النهائية

تشعر الجهة القضائية المختصة المسجل عند صدور أي من الأحكام والقرارات النهائية الآتية، وذلك خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ صدور أي منها:

1‏- أحكام أو قرارات قبول الإيداع القضائي بشأن افتتاح أي من إجراءات الإفلاس، أو إنهائها.

2‏- أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.

3‏- أحكام إنهاء وانتهاء التصفية.

4‏- أحكام رد الاعتبار للمستثمرين.

5‏- الأحكام والقرارات الصادرة بإيقاع الحجر أو الولاية أو تعيين الوكلاء عن الغائبين أو عزلهم أو رفع الحجر.

6‏- الأحكام والقرارات الصادرة بمنح الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بسحب الإذن أو تقييده.

7‏- الأحكام الصادرة بإيقاع جزاءات تمنع المنشأة من مزاولة أعمالها.

8‏- أحكام إخراج الشركاء أو عزل المدير أو مجلس المديرين أو مجلس الإدارة.

9‏- الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية وحصر الورثة للمستثمر.

ويقيد في سجل الشركات مقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد الإشعار بها.

المادة (الرابعة والعشرون): بيان المخالفات

يعد كل مما يلي مخالفة لأحكام القواعد:

1‏- المستثمر الذي قدم بيانات غير صحيحة لقيدها في سجل الشركات.

2‏- المنشأة التي لم تلتزم بأحكام المادة (الخامسة)، والمادة (السادسة)، والفقرة (2) من (المادة السابعة)، والفقرة (2) من المادة (العاشرة)، والمادة (الرابعة عشرة)، والمادة (التاسعة عشرة) من القواعد.
المادة (الخامسة والعشرون): ضبط المخالفات

1‏- يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد موظفون يصدر بتسميتهم قرار من المجلس، وتكون لهم صفة الضبط، ويحدد القرار صلاحياتهم.

2‏- على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام القواعد، أن يلتزم بما يلي:

أ- إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهامه.

ب- بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

ج- الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.

د- عدم زيارة المنشأة لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي.

هـ- ممارسة الصلاحيات المخولة له في القواعد.

و- إيقاع الجزاءات للمخالفات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، والتي يجوز إيقاعها مباشرة دون العرض على اللجنة.

المادة (السادسة والعشرون): اللجنة

تكوّن بقرار من المجلس لجنة تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والعشرين) من القواعد وإيقاع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (السابعة والعشرين) من القواعد، ويكون للمجلس تحديد المخالفات التي يجوز إيقاع الجزاءات الإدارية مباشرة بشأنها دون عرضها على اللجنة.

المادة (السابعة والعشرون): الإجراءات التصحيحية والجزاءات الإدارية

إذا ثبت أن المستثمر قد ارتكب أيًّا من المخالفات الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من القواعد، فيحق للجنة بالإضافة إلى الجزاء المقرر أو بدلًا عنه أن تتخذ أيًّا من الآتي:

1‏- إنذار المستثمر.

2‏- إلزام المستثمر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلًا.

3‏- إلزام المستثمر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة آثار المخالفة.

4‏- إصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في سجل الشركات.

5‏- تعليق القيد لمدة تحددها اللجنة، بما لا يزيد عن سنة، وعلى المسجل تقييد قرار تعليق القيد في سجل الشركات، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق.

6‏- عند انتهاء، المدة المشار إليها في الفقرة (5) من هذه المادة، ولم تتخذ المنشأة ما يلزم، يحق للهيئة مطالبة الشركاء بحل الشركة أو طلب حل الشركة من الجهة القضائية المختصة.

المادة (الثامنة والعشرون): التظلم على القرارات

يحق لمن صدر ضده قرار بناءً على أحكام القواعد التظلم وفق الأنظمة ذات العلاقة.

المادة (التاسعة والعشرون): المقابل المالي

يحدد المجلس المقابلات المالية للخدمات المتعلقة بسجل الشركات، وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (الثلاثون): المراجعة الدورية

تتم مراجعة القواعد دوريًّا، وتُعتمد التعديلات بقرار من المجلس.

المادة (الحادية والثلاثون): التزامات المنشآت القائمة عند النفاذ

تلتزم المنشأة القائمة وقت نفاذ القواعد الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي إلى الهيئة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق تجديد شهادة السجل التجاري، ويجوز للهيئة –وفقًا لتقديرها- طلب التأكيد في أي وقت.

المادة (الثانية والثلاثون): النشر والنفاذ

تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026