المادة الأولى: التعريفات
يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:
الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446هـ.
القواعد: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني.
الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
المحافظ: محافظ الهيئة.
المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية.
البلاغ: معلومات تقدم إلى الهيئة -بحسب ما تنص عليه القواعد- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة أو يشتبه بأنها تشكل مخالفة وفقًا للمخالفات الواردة في البند (أولًا) من الممكنات النظامية.
اللجنة: لجنة مكافآت المبلّغين عن مخالفات الأمن السيبراني.
المُبلِّغ: كل من يقدم بلاغًا إلى الهيئة، ولا يشمل ذلك منسوبي الهيئة.
منسوبو الهيئة: كل من يعمل لدى الهيئة والمراكز التابعة لها، بما في ذلك المفتشون، وكل من يعمل لدى أي من الجهات التي يُسند إليها القيام بمهمات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات؛ بحسب ما نصت عليه الفقرة (6) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية.
المُبلّغ عنه: كل من يُقدم ضده بلاغًا إلى الهيئة.
المكافأة: مبلغ مالي يُمنح للمبلّغ، وفقًا لما تنص عليه القواعد.
المادة الثانية: تلقي البلاغات
1- تتلقى الهيئة البلاغات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة.
2- تتلقى الهيئة البلاغات، عبر الوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة؛ وفق نماذج تعتمدها لهذا الغرض، على أن تتضمن المعلومات الآتية:
أ- اسم المُبلِّغ، ورقم هويته، وعنوانه، وبيانات التواصل معه.
ب- اسم المُبلَّغ عنه، وعنوانه، وبيانات التواصل معه؛ وذلك في حال توفرها.
ج- وصف المخالفة، وطبيعتها، ومكانها، وتاريخ العلم بها بشكل دقيق وكامل.
د- البيانات أو الوثائق أو الأدلة ذات الصلة المباشرة بالبلاغ.
هـ- إبداء رغبة المُبلِّغ في الحصول على المكافأة من عدمه.
و- أي معلومات أخرى ترى الهيئة أهمية طلبها.
3- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة؛ يجوز للهيئة تلقي البلاغات بشكل مجهول، ويسقط في هذه الحالة، حق المبلِّغ في الحصول على المكافأة.
المادة الثالثة: التعامل مع البلاغات
تقوم الهيئة عند تلقي البلاغ بالآتي:
1- تقييد البلاغ، ومتابعة ما يؤول إليه في سجل سري، يعد لهذا الغرض.
2- دراسة البلاغ، والتأكد من صحته ودقة البيانات والوثائق والأدلة الداعمة له، والتواصل مع المُبلِّغ للاستيضاح عند الحاجة، أو طلب أي بيانات أو وثائق إضافية ذات صلة بالبلاغ.
3- التحقق من عدم اكتشاف الهيئة للمخالفة محل البلاغ مسبقًا.
4- التحقق من عدم ورود بلاغات أخرى مماثلة.
المادة الرابعة: شروط أهلية الحصول على المكافأة
تمنح الهيئة المُبلّغ المكافأة وفقًا لسلطتها التقديرية، على أن تراعي تحقق الشروط الآتية:
1- ثبوت المخالفة محل البلاغ، وذلك باكتساب قرار ثبوت المخالفة الصفة القطعية؛ إما بصدور حكم قضائي، أو بمضي المدة النظامية للطعن فيه، وأن يكون للبلاغ دور في إثبات المخالفة.
2- أن يكون المُبلّغ شخصًا طبيعيًّا.
3- ألا يكون المُبلّغ من منسوبي الهيئة، وألا يكون زوجًا أو صهرًا أو قريبًا حتى الدرجة الرابعة لأي من منسوبي الهيئة، أو من منسوبي الجهات المتعاقد معها من قبل الهيئة، والتي تضطلع بالقيام بمهام رئيسية أو تشغيلية للهيئة.
4- ألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كُوفئ عليها من قبل الهيئة.
5- ألا يكون كشف المبلّغ عن المخالفة محل البلاغ ناتجًا عن مهامه الوظيفية.
6- ألا يدلي المبلّغ للآخرين عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ.
7- أن يكون البلاغ قد قُدم باستخدام وسائل مشروعة ودون أن ينطوي على أي ممارسات غير نظامية، بما في ذلك أي دخول غير مشروع على أنظمة الجهة أو الغير.
8- أن تكون المخالفة محل البلاغ؛ مما عوقب عليها بغرامة مالية، وأن تُحصل الهيئة مبلغ الغرامة.
المادة الخامسة: اللجنة
1- تُشكل لجنة بقرار من المحافظ، وتتكون -على الأقل- من (ثلاثة) أعضاء من منسوبي الهيئة، يكون اختصاصها دراسة البلاغات المحالة إليها، وتحديد مدى استحقاق المبلغين للمكافآت، وكذلك تحديد مبالغها، بحسب ما تنص عليه القواعد.
2- يُراعى عند اختيار أعضاء اللجنة، ورئيسها أن يكونوا من ذوي الخبرة والمعرفة المالية أو المحاسبية والنظامية.
3- ترفع اللجنة توصياتها بشأن البلاغات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة للمحافظ؛ لاعتمادها.
4- يلتزم أعضاء اللجنة ورئيسها بسرية الوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها.
المادة السادسة: تحديد مبلغ المكافأة
1- لا يتجاوز مبلغ المكافأة (50,000) خمسين ألف ريال سعودي، أو ما يعادل (1%) من قيمة الغرامة المالية المحصلة؛ أيهما أقل.
2- تراعي اللجنة، عند تحديد مبلغ المكافأة، المعايير الآتية:
أ- دور البلاغ في إثبات المخالفة؛ بما في ذلك أهمية المعلومات الواردة فيه ودقتها واكتمالها.
ب- مدى خطورة المخالفة وأهميتها.
ج- مدى صعوبة اكتشاف المخالفة والجهد المبذول من المبلّغ في اكتشافها.
د- حجم الأضرار التي كانت ستنجم عن آثار المخالفة؛ لو لم يبلّغ عنها.
هـ- مدى توافر المعلومات الواردة في البلاغ، وكونها متاحةً للعموم من عدمه.
و- مدى تعاون المبلّغ؛ في حال التواصل معه.
ز- مدى إسهام المبلّغ في إقناع أطراف أخرى بالتعاون في شأن موضوع البلاغ؛ إن وجدت.
المادة السابعة: السرية
1- تعد كل المعلومات التي تقدم إلى الهيئة، بناءً على هذه القواعد؛ سرية.
2- على الهيئة ضمان سرية البلاغات المقدمة إليها، وعدم إفشاء أي معلومات تتعلق بها إلا في حدود ما يجيزه النظام، خاصة فيما يتعلق بهوية المبلغ؛ وعليها اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
3- للهيئة الحق في عدم الإفصاح عن الإجراءات المتخذة، في شأن البلاغات المقدمة إليها، والنتائج التي توصلت إليها حيالها.
المادة الثامنة: أحكام عامة
1- للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات نظامية، في حق من ثبت تقديمه بلاغًا كيديًّا؛ على أن تشمل تلك الإجراءات، إحالة المبلغ إلى جهات الاختصاص.
2- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في القواعد؛ باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية.
3- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد.
4- يعمل بالقواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها.