calendar calendar 3 صفر 1448 | 17 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
استثناء فئات من حكم فقرة في المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي
play icon

استثناء فئات من حكم فقرة في المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي

1448-2-03 الموافق 17-07-2026

قرار رقم (79) وتاريخ 1448/01/15هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 92515 وتاريخ 1447/11/19هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 55327 وتاريخ 1447/4/24هـ، في شأن استثناء عدد من المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ إلى نظام الضمان الاجتماعي الحالي.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1697) وتاريخ 1447/5/6هـ، ورقم (3582) وتاريخ 1447/10/21هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-20 /47/د) وتاريخ 1447/5/17هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (345/ 28) وتاريخ 1447/11/17هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1448/1/3هـ.


يقرر:


استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ- من حكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ، وهم:
1- كبار السن ممن لا دخل لهم.
2- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.
3- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026