إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 92515 وتاريخ 1447/11/19هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 55327 وتاريخ 1447/4/24هـ، في شأن استثناء عدد من المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ إلى نظام الضمان الاجتماعي الحالي.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (1697) وتاريخ 1447/5/6هـ، ورقم (3582) وتاريخ 1447/10/21هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-20 /47/د) وتاريخ 1447/5/17هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (345/ 28) وتاريخ 1447/11/17هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1448/1/3هـ.
يقرر:
استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 1427/7/7هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ- من حكم الفقرة (2) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1442/4/4هـ، وهم:
1- كبار السن ممن لا دخل لهم.
2- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.
3- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود