calendar calendar 15 جمادى الأولى 1448 | 26 أكتوبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
قرار رقم (343) وتاريخ 1448/04/18هـ
play icon

قرار رقم (343) وتاريخ 1448/04/18هـ

1448-5-12 الموافق 23-10-2026

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 10419 وتاريخ 1448/2/3هـ، في شأن دراسة الإشكال النظامي في أي من المجالس غير المشمولة ببرقية الديوان الملكي رقم 56252 وتاريخ 1446/8/4هـ في حال انتهاء مدتها أو انتهاء مدة عضوية أي عضو فيها.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ.
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ.
وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1409/10/24هـ.
وبعد الاطلاع على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (2113) وتاريخ 1447/6/6هـ، ورقم (3316) وتاريخ 1447/9/27هـ، ورقم (4180) وتاريخ 1447/12/16هـ، ورقم (791) وتاريخ 1448/3/10هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1606 /47 /م) وتاريخ 1447/10/28هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (498 / 42) وتاريخ 1448/1/28هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3413) وتاريخ 1448/4/4هـ.


يقرر ما يلي:


أولًا: تعديل عجز المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ، بإضافة عبارة "ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له"، لتكون بالنص الآتي: "وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي".
ثانيًا: تعديل عجز المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 1428/9/19هـ، بإضافة عبارة "ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له"، لتكون بالنص الآتي: "وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي".
ثالثًا: تعديل عجز الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1409/10/24هـ، بإضافة عبارة "ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له"، لتكون بالنص الآتي: "ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي".
رابعًا: تعديل عجز الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 1446/1/23هـ، بإضافة عبارة "ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له"، لتكون بالنص الآتي: "ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، يسمون بأمر ملكي بناءً على ترشيح من الرئيس. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


رئيس مجلس الوزراء

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026