إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52867 وتاريخ 1447/7/1هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 3561 وتاريخ 1447/6/26هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للنقل الموافقة على احتساب سنة الموديل بدلًا من سنة الصنع، للحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 1443/4/4هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3070) وتاريخ 1447/9/1هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1448/ 47/م) وتاريخ 1447/9/30هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12176) وتاريخ 1447/11/18هـ.
يقرر
تعديل البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 1443/4/4هـ، ليكون بالنص الآتي: "تخفيض الحد الاْعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3,5 طن)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الموديل، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)".
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود