calendar calendar 28 محرم 1448 | 13 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
تعديل البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 1443/04/04هـ
play icon

تعديل البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 1443/04/04هـ

1448-1-25 الموافق 10-07-2026

قرار رقم (81) وتاريخ 1448/01/15هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52867 وتاريخ 1447/7/1هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 3561 وتاريخ 1447/6/26هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للنقل الموافقة على احتساب سنة الموديل بدلًا من سنة الصنع، للحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 1443/4/4هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3070) وتاريخ 1447/9/1هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1448/ 47/م) وتاريخ 1447/9/30هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12176) وتاريخ 1447/11/18هـ.


يقرر


تعديل البند (أولًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 1443/4/4هـ، ليكون بالنص الآتي: "تخفيض الحد الاْعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (3,5 طن)، المستوردة إلى المملكة، من (10) سنوات إلى (5) سنوات من سنة الموديل، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)".


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026