calendar calendar 28 محرم 1448 | 13 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام السوق المالية
play icon

الموافقة على تعديل المادة السابعة من نظام السوق المالية

1448-1-25 الموافق 10-07-2026

قرار رقم (45) وتاريخ 1448/01/08هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 84410 وتاريخ 1447/10/22هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري رقم 31102 وتاريخ 1447/3/8هـ، في شأن طلب هيئة السوق المالية الموافقة على استحداث وظيفة بالمرتبة (الممتازة) لمنصب نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1391/3/18هـ.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (3711) وتاريخ 1446/11/13هـ، ورقم (1890) وتاريخ 1447/5/21هـ، ورقم (2419) وتاريخ 1447/7/3هـ، ورقم (3220) وتاريخ 1447/9/15هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1279/ 47/م) وتاريخ 1447/8/3هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (316/ 25) وتاريخ 1447/10/19هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (12172) وتاريخ 1447/11/18هـ.


يقرر


الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1424/6/2هـ- بإضافة فقرة ترتيبها (ب) بالنص الآتي: "يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة"، وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعًا لذلك.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026