إنَّ وزير الطاقة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/126) وتاريخ 1/12/1438هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/112) وتاريخ 9/11/1443هـ، المتضمن في المادة (السابعة) أن تحدد هذه الوزارة في اللوائح
ما يكفل تحقيق المصلحة العامة بما في ذلك ما ورد في الفقرة (1) التي نصت على «القواعد الخاصة بتنظيم أوجه النشاط»، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
أولاً: الموافقة على لائحة نشاط شبكة الغاز للأغراض السكنية والتجارية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تنشر اللائحة في موقع الوزارة الإلكتروني، ويُعمل بها بدءاً من تاريخ صدور هذا القرار، وتلغي ما يتعارض معها.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار من يلزم؛ لإنفاذه والعمل بمقتضاه، وفقاً لما تقضي به الأوامر، والأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والإجراءات ذات العلاقة، وما يستجد عليها.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز