إن وزير البيئة والمياه والزراعة
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، واستنادًا إلى المادة (الثامنة والأربعون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/11/1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) بتاريخ 5/5/1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (24261) بتاريخ 25/3/1447هـ، بشأن إصدار لائحة الاستدامة البحرية، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (25964/1/1443) بتاريخ 17/1/1443هـ، وبناءً على ما عرضه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وفقًا للصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيًا: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (25964/1/1443) بتاريخ 17/1/1443هـ، وجدول المخالفات والعقوبات من اللائحة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (15029095) بتاريخ 4/2/1446هـ.
ثالثًا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي