calendar calendar 9 ربيع الأول 1448 | 22 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

1448-3-08 الموافق 21-08-2026

قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (481531028) وتاريخ 20/‏02‏/1448هـ

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظامًا، واستنادًا إلى المادة (الثامنة والأربعون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) بتاريخ 19/‏11‏/1441هـ، وإلى الأمر السامي الكريم رقم (32043) بتاريخ 5/‏5‏/1444هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، وإلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (24261) بتاريخ 25/‏3‏/1447هـ، بشأن إصدار لائحة الاستدامة البحرية، وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (25964/‏1‏/1443) بتاريخ 17/‏1‏/1443هـ، وبناءً على ما عرضه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وفقًا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيًا: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (25964/‏1‏/1443) بتاريخ 17/‏1‏/1443هـ، وجدول المخالفات والعقوبات من اللائحة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (15029095) بتاريخ 4/‏2‏/1446هـ.

ثالثًا: يسري العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026