إن وزير السياحة
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظامًا
واستنادًا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 26/1/1444هـ، ولائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2289) وتاريخ 19/5/1444هـ.
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (1447 /1123) وتاريخ 26/3/1447هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (2300) بتاريخ 19/5/1444هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولًا: الموافقة على تعديل "تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة"، وفق الصيغة المرفقة.
ثانيًا: استمرار إعفاء مقدم طلب الترخيص لتشغيل مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -التي يتم تحديدها من الجهة المختصة كل عام هجري- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الالتزام بالاشتراطات التالية:
1- الربط المباشر بمنصة الرصد السياحي الوارد في الفقرة (1) من المادة (السادسة) من لائحة مرفق الضيافة السياحي.
2- استيفاء معايير ترخيص النزل المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (2300) بتاريخ 19/5/1444هـ، على أن يستوفي معايير ترخيص وتصنيف النزل خلال فترة موسم الحج المرفقة بهذا القرار.
ثالثًا: تكون مدة سريان ترخيص النزل خلال فترة موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (90) تسعين يومًا غير قابلة للتجديد.
رابعًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده، وينشر في الجريدة الرسمية.
خامسًا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.
والله الموفق.
وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب