الموافقة على إضافة فقرتين إلى القائمتين الأولى والثانية من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد
قرار وزير الداخلية رقم (3090) وتاريخ 1447/07/16هـ
إن وزير الداخلية وبناءً على الصلاحيات المخولة له
وبعد الاطلاع على:
- المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1443/1/18هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.
- القرار الوزاري الصادر بالرقم (5) وتاريخ 1445/12/10هـ وتعديله.
- التوجيه الكريم المُبلغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 27951 وتاريخ 1446/4/20هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنياً، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنياً بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم 164557 وتاريخ 1447/6/18هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (49) إلى (القائمة الأولى) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.
ثانياً: الموافقة على إضافة فقرة جديدة برقم (50) إلى (القائمة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية، وفق الصيغة المرافقة للقرار.
ثالثاً: يتم العمل بهذا التعديل للقوائم المشار إليها في (أولاً) و(ثانياً) ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.
رابعاً: يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه كل فيما يخصه.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز