مرسوم ملكي رقم (م/147) وتاريخ 23 /07/ 1447هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (117 /10) بتاريخ 1447/5/26هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (493) بتاريخ 1447/7/17هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: يشمل حكم المادة (8) من نظام جوازات السفر السياسية والخاصة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) بتاريخ 1392/4/22هـ- العاملين في البعثات في المنظمات الدولية التي تعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود