calendar calendar 15 جمادى الأولى 1448 | 26 أكتوبر 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo
مرسوم ملكي رقم (م/111) وتاريخ 1448/04/24هـ
play icon

مرسوم ملكي رقم (م/111) وتاريخ 1448/04/24هـ

1448-5-12 الموافق 23-10-2026

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (498/ 42) بتاريخ 1448/1/28هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (343) بتاريخ 1448/4/18هـ.


رسمنا بما هو آت:


أولًا: تعديل عجز المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 1428/9/19هـ، بإضافة عبارة "ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له"، لتكون بالنص الآتي: "وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي".
ثانيًا: تعديل عجز المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 1428/9/19هـ، بإضافة عبارة "ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له"، لتكون بالنص الآتي: "وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (4) و(5)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي".
ثالثًا: تعديل عجز الفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 1409/10/24هـ، بإضافة عبارة "ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له"، لتكون بالنص الآتي: "ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي".
رابعًا: تعديل عجز الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) بتاريخ 1446/1/23هـ، بإضافة عبارة "ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له"، لتكون بالنص الآتي: "ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، يسمون بأمر ملكي بناءً على ترشيح من الرئيس. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعيّن خلف له".
خامسًا: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كلٌّ فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026