calendar calendar 7 ربيع الأول 1448 | 20 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

إقرار اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة

1447-7-13 الموافق 02-01-2026


قرار مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة رقم (ت/ 1/ 47) وتاريخ 15 /03 /1447هـ

اطّلع مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة على قرار مجلس الوزراء رقم (153) الصادر بتاريخ 17 /3 /1439هـ، القاضي بالموافقة على تنظيم المركز، وما نصت عليه الفقرة (5) من المادة (الخامسة) من ذات التنظيم المتضمنة أن لمجلس إدارة المركز إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وغيرها من اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله، بما فيها اللازمة لتسجيل الخيل العربية الأصيلة واستيرادها وتصديرها، ومرابطها، ومزاداتها، ورياضة الفروسية المتصلة بها، واللازمة كذلك لبيع الخيل العربية الأصيلة التابعة له، والتخلص من الزائد منها.

كما اطّلع المجلس على اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة (المقترحة)، المرفوعة من الإدارة التنفيذية.

وبناءً عليه قرر المجلس ما يلي:

أولاً: إقرار اللائحة التنظيمية للتصرف بالخيل المملوكة لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة (المقترحة) وفق الصيغة المقترحة.

والله الموفق.

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026