calendar calendar 4 ربيع الأول 1448 | 17 أغسطس 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

الموافقة على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية

1447-5-09 الموافق 31-10-2025


قرار وزير الثقافة رقم (1750/ق) وتاريخ 09/‏03‏/1447هـ

إنّ وزير الثقافة، وبناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (8) من المادة (السادسة) من تنظيمات الهيئات الثقافية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (1012) وتاريخ 27 /11/ 1445هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة فنون العمارة والتصميم رقم ق-8-ت/25 (هـ.ع.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة الفنون البصرية رقم ق-2-ت/25 (هـ.ف.ب)، وقرار مجلس إدارة هيئة فنون الطهي رقم ق-1-ت/25 (هـ.ف.ط)، وقرار مجلس إدارة هيئة الموسيقى رقم ق-01-ت/25 (هـ.م.و)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأفلام رقم ق-3-ت/25 (هـ.أ.ف)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة رقم ق-1-ت/ 25 (أ.ن.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة المتاحف رقم ق-1-ت/ 25 (هـ.م.ت)، وقرار مجلس إدارة هيئة التراث رقم ق-1-ت/ 25 (هـ.ت.ث)، وقرار مجلس إدارة هيئة الأزياء رقم ق-1-ت/25 (هـ.أ.ز)، وقرار مجلس إدارة هيئة المكتبات رقم ق-1-ت/ 25 (هـ.م.ك)، وقرار مجلس إدارة هيئة المسرح والفنون الأدائية رقم (قرار 2/2 م.ف.أ/2025م).
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على لوائح التراخيص للهيئات الثقافية بالصيغة المرافقة.
ثانياً: يلغي قرارنا هذا أية قرارات سابقة تتعارض معه، ويُبلَّغ لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه والعمل بموجبه.
ثالثاً: يسري العمل بأحكام هذه اللوائح بعد تسعين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
والله الموفق.

وزير الثقافة
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026