تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
إنَّ وزير البلديات والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على تنظيم الدعم السكني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 1435/3/5هـ، وتعديلاته، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 1438/1/30هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (850) وتاريخ 1446/11/29هـ، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4326) وتاريخ1435/8/3 هـ، والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (1969) وتاريخ 1438/3/2هـ، والقرار الوزاري رقم (473) وتاريخ 1441/8/15هـ، والقرار الوزاري رقم (1/ 4400821908) وتاريخ 1444/11/23هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لتكون بالصيغة المرفقة.
ثانياً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثالثاً: يُلغي هذا القرار جميع ما يتعارض معه بهذا الخصوص.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل