تعديل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين
قرار وزير البلديات والإسكان رقم (4700007402/1) وتاريخ 19 /02 /1447هـ
إنَّ وزير البلديات والإسكان
إنفاذاً للأمر السامي الكريم رقم (م/9) وتاريخ 18 /1/ 1443هـ، القاضي بالموافقة على نظام تصنيف المقاولين، وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4500465523) وتاريخ 26 /5/ 1445هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعدل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرفقة.
ثانياً: تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (4500465523) وتاريخ 26 /5/ 1445هـ.
ثالثاً: تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ نشرها.
رابعاً: يُبلَّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل