الموافقة على تعديل القوائم الأولى والثانية والثالثة للمواد الكيميائية المقيدة أمنياً
قرار وزير الداخلية رقم (8) وتاريخ 04/01/1447هـ
إنَّ وزير الداخلية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على:
- المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 18/1/1443هـ، والتعديلات الصادرة بشأنه.
- القرار الوزاري الصادر بالرقم (5) وتاريخ 10/12/1445هـ.
- التوجيه الكريم المُبلَّغ ببرقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 27951 وتاريخ 20/4/1446هـ، بشأن تشكيل لجنة فنية للمواد الكيميائية المقيدة أمنياً، برئاسة الهيئة العليا للأمن الصناعي، وعضوية عدد من الجهات، تتولى مراجعة وتحديث القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنياً بموجب نظام إدارة المواد الكيميائية ولائحته التنفيذية، والتي رفعت محضرها ببرقية الهيئة العليا للأمن الصناعي رقم 271442 وتاريخ 20/10/1446هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على تعديل القوائم (الأولى) و(الثانية) و(الثالثة) للمواد الكيميائية المقيدة أمنياً (المرفقة) بقرارنا هذا.
ثانياً: يتم العمل بهذا التعديل للقوائم ضمن اللائحة التنفيذية لنظام إدارة المواد الكيميائية من تاريخ صدور هذا القرار.
ثالثاً: يُبلَّغ هذا القرار للجهات المعنية لتنفيذه والعمل بموجبه.
وزير الداخلية
عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز