مرسوم ملكي رقم (م/51) وتاريخ 1447/03/02هـ



بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/97) بتاريخ 1418/3/17هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (161) بتاريخ 1447/2/25هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: استثناءً من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) والفقرة (3) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) بتاريخ 1442/4/22هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، على أن يكون ذلك وفق الآتي:
1- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
2- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح معالي وزير التجارة.
ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود