calendar calendar 28 محرم 1448 | 13 يوليو 2026
clock clock marker marker مكة المكرمة
نسخة تجريبية
تم نسخ الرابط
ummalqura logo

اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

1447-2-28 الموافق 22-08-2025



قرار وزير البلديات والإسكان رقم (4700121073/1) وتاريخ 19/‏‏1447/02هـ

إنَّ وزير البلديات والإسكان
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وإنفاذاً لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 12 /2/ 1437هـ، والمعدّل بالمرسوم الملكي رقم (م/244) وتاريخ 7 /11/ 1446هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام، وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكَّلة بموجب المادة الثالثة عشرة من النظام -المشار إليه- بموجب محضرها رقم (16) وتاريخ 18 /2/ 1447هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.
يُقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويُعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل


جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026